حينئذ ( 1 ) ( إلّا ( 2 ) إذا قلنا : هي بيع ( 3 ) ) فيترتّب عليها ( 4 ) أحكام البيع من الشفعة ( 5 ) وغيرها ( 6 ) ، بخلاف الفسخ ( 7 ) ، أو قلنا ( 8 ) ( بأنّ الإقالة من ذي )
شرح
مثلا ، فإنّ البائع لو أحرز الندم في المشتري وأراد إقالته من غير مطالبة المشتري صحّت الإقالة مصداقا للحديث الشريف .
وبعبارة موجزة : أنّ مشروعية الإقالة لا تتوقّف على طلب إقالة المشتري ، أو البائع إذا كان هو النادم .
ففيما نحن فيه الذي له الخيار سواء كان المشتري أم البائع لا يتقدّم إلى طلب الإقالة ، لأنه يستطيع الفسخ المطلوب ابتداء . وعلى الرغم من هذا كلّه فالإقالة مشروعة للمشتري أو البائع في زمن الخيار وإن لم يطلبها رفيقه ، أي الطرف المقابل . ( حاشية السيّد كلانتر حفظه اللّه ) .
( 1 ) أي حين زمان الخيار .
( 2 ) استثناء من قوله « ولا يكاد يتحقّق الفائدة » . يعني لا فائدة للإقالة إلّا في الموارد المذكورة .
( 3 ) كما قال البعض من العامّة بأنّ الإقالة بيع .
( 4 ) أي على الإقالة .
( 5 ) هذا بيان من أحكام البيع . فعلى هذا إذا اشترى نصف الدار مشاعا من شخص بثمن معيّن فأقال البيع بعد ذلك فللشريك حقّ الشفعة والشركة لكون الإقالة بيعا ، كما أنّ للشريك حقّ الشفعة لو لم يقل البيع أيضا .
( 6 ) الضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى الإقالة . والمراد منها هو خيار المجلس مثلا .
( 7 ) فلو قلنا بكونها فسخا فلا شفعة ولا خيار فيها .
( 8 ) عطف على قوله « إذا قلنا : هي بيع » . يعني لا فائدة للإقالة إلّا إذا قلنا بأنّ