تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
كان ( 1 ) جمعا كالفقراء بطل في ربعه ( 2 ) ، ويحتمل النصف ( 3 ) والبطلان ( 4 ) رأسا .

[ شرط الموقوف ]

( وشرط الموقوف ( 5 ) أن يكون عينا ) فلا يصحّ وقف المنفعة ( 6 ) ولا الدين ولا المبهم ، لعدم ( 7 ) الانتفاع
شرح
سهم نفسه . ( 1 ) اسم كان مستتر يرجع إلى الغير . ( 2 ) أي يبطل الوقف بالنسبة إلى ربع الموقوف ، لأنّ أقلّ الجمع ثلاثة ، فيخرج من أصل الوقف ثلاثة سهام ويبقى سهم واحد لنفسه فيبطل فيه . ( 3 ) أي يحتمل بطلان الوقف في نصف المال الموقوف والصحّة في النصف الآخر ، لأنّ المفروض أنّ المتعدّدين المذكورين في الوقف بمنزلة واحدة ونفسه واحد أيضا ، فيكون مجموع الوقف جزءين ، جزء لنفسه ويبطل فيه ، وجزء للغير فيصحّ فيه . ( 4 ) بالرفع ، عطفا على « النصف » . وهذا احتمال ثالث في المسألة ، وهو الحكم ببطلان الوقف عند الوقف لنفسه وغيره ، واحدا كان أو متعدّدا . شروط الموقوف ( 5 ) من هنا شرع المصنّف رحمه اللّه في بيان شروط الموقوف بعد بيان شروط الوقف ، فذكر أنّ من شروط الموقوف أن يكون عينا . ( 6 ) لأنّ الوقف هو حبس العين وسبيل المنفعة ، فلا يصحّ وقف المنفعة . ( 7 ) هذا دليل على عدم جواز وقف المنفعة ، بأنّ الانتفاع عن المنفعة مع بقاء عينها غير متصوّر .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 29 | قدرت الله وجداني فخر