به ( 1 ) مع بقائه ، وعدم ( 2 ) وجوده خارجا ، والمقبوض ( 3 ) والمعيّن بعده ( 4 ) غيره ( 5 ) .
( مملوكة ) ( 6 ) إن أريد بالمملوكية صلاحيّتها ( 7 ) له بالنظر إلى الواقف ليحترز عن وقف نحو الخمر والخنزير من المسلم ( 8 )
شرح
( 1 ) الضميران في قوليه « به » و « بقائه » يرجعان إلى الوقف الذي هو المنفعة .
( 2 ) بالجرّ ، عطفا على قوله « لعدم » . وهذا دليل على عدم جواز وقف الدين والمبهم ، بأنه لا وجود لها في الخارج ، بل هو في ذمّة المديون كلّيا ، وكذلك المبهم هو أيضا كلّي .
( 3 ) هذا مبتدأ ، وخبره هو قوله « غيره » .
( 4 ) الضمير في قوله « بعده » يرجع إلى القبض المفهوم من قوله « المقبوض » .
( 5 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الوقف . وهذا خبر لقوله « والمقبوض » كما أشرنا إليه قبل قليل . وحاصل العبارة هو دفع وهم .
من حواشي الكتاب : لدفع توهّم أنّ الدين والمبهم وإن لم يكونا موجودين معيّنين قبل القبض ولا يصحّ الانتفاع بهما مع ذينك الوصفين لكن بعد القبض والتعيين يصيران موجودين ويصحّ الانتفاع بهما . فأجاب بأنّ المقبوض والمعيّن بعد القبض غير الدين والمبهم الذي قلنا لا يصحّ وقفه . ( حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه ) .
( 6 ) بالنصب ، وهو خبر ثان لقوله « أن يكون » . أي من شروط الوقف كون الموقوف مملوكة .
( 7 ) الضمير في قوله « صلاحيّتها » يرجع إلى العين التي تكون وقفا ، وفي قوله « له » يرجع إلى الملك .
( 8 ) بخلاف الكافر فإنّه يحكم بملكه الخمر والخنزير .