الموجود ( 1 ) صحّ ، وإلّا ( 2 ) فلا .
[ الثانية عشرة : يجوز بيع دود القزّ ]
( الثانية عشرة : ( 3 ) يجوز بيع دود ( 4 ) القزّ ( 5 ) ، لأنه حيوان طاهر ينتفع به ) منفعة مقصودة ( 6 ) محلّلة ( ونفس ( 7 ) القزّ وإن كان الدود فيه ، لأنه ( 8 ) كالنوى في التمر ) فلا يمنع من بيعه ، وربّما احتمل المنع ، لأنه إن كان حيّا عرضة ( 9 ) للفساد ، وإن
شرح
( 1 ) أي إن دخل المتجدّد في المبيع بالتبع صحّ البيع .
( 2 ) أي وإن كان المقصود بالذات الصوف المتجدّد ودخل الموجود بالتبع فلا يصحّ البيع .
( 3 ) أي المسألة الثانية عشرة من المسائل التي قال المصنّف رحمه اللّه « وهنا مسائل » .
( 4 ) الدود : جمع مفرده الدودة ، ويأتي جمعه أيضا ديدان ، وهي دويبة صغيرة مستطيلة كدودة القزّ . ( المنجد ) .
( 5 ) القزّ - بفتح القاف وسكون الزاء المشدّدة - : ما يسوّى منه الإبريسم أو الحرير .
( المنجد ) .
( 6 ) أي مقصودة للعقلاء ومحلّلة . وكلّ شيء كان له منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء يجوز بيعه .
( 7 ) مكسور لإضافة لفظ « بيع » إليه أيضا . يعني يجوز بيع نفس القزّ .
( 8 ) الضمير في قوله « لأنه » يرجع إلى الدود .
( 9 ) العرضة : بضمّ العين وسكون الراء وفتح الضاد . جعله عرضة لكذا : أي نصبه له هدفا . وهو عرضة للشرّ : أي قويّ عليه . ( المعجم الوسيط ) .
والمراد هنا كون الدود في معرض الفساد فلا يجوز بيعه ، وهو مرفوع لكونه خبرا لقوله « لأنه » .