ذلك ( 1 ) لا مدخل له في الصحّة ، بل غايته ( 2 ) مع تأخيره أن يمتزج بمال البائع ، وهو ( 3 ) لا يقتضي بطلان البيع ، كما لو امتزجت لقطة ( 4 ) الخضر ( 5 ) بغيرها فيرجع إلى الصلح ، ولو شرط تأخيره ( 6 ) مدّة معلومة وتبعية المتجدّد بني ( 7 ) على القاعدة السالفة ، فإن كان المقصود بالذات هو
شرح
( 1 ) أي شرط الجزّ كما أشار إليه المصنّف بقوله « إلّا أن يكون الصوف وشبهه مستجزّا أو شرط جزّه » .
والضمير في قوله « له » يرجع إلى الشرط أيضا .
( 2 ) الضمير في قوله « غايته » يرجع إلى عدم الشرط . يعني غاية عدم شرط الجزّ اختلاط مال المشتري بمال البائع إذا تأخّر الجزّ .
( 3 ) الضمير يرجع إلى الاختلاط والامتزاج .
( 4 ) اللقطة - بضمّ اللام وسكون القاف وفتحه أيضا - : ما يؤخذ من الخضراوات .
( 5 ) خضر - بضمّ الخاء وسكون الضاد وفتحه أيضا - : جمع الخضرة ، بمعنى البقلة .
( المنجد ) .
يعني أنّ الخضرة يجوز بيعها باللقطة ، فإذا باع لقطة الخضرة بثمن معيّن وجب على المشتري أن يقطعها ويأخذها ، فإذا أخّر اللقطة لا يبطل البيع بل يمتزج حقّ البائع وحقّ المشتري وينجرّ إلى الصلح بينهما ، ففيما نحن فيه أيضا لا يبطل البيع بامتزاج حقّ البائع مع حقّ المشتري .
( 6 ) الضمير في قوله « تأخيره » يرجع إلى الجزّ . يعني لو شرط تأخير جزّ الصوف والشعر على بدن الحيوان إلى مدّة معلومة وشرط تبعية المتجدّد منهما بني على القاعدة السابقة .
( 7 ) جواب لقوله « لو شرط . . . الخ » .