الجلود ( 1 ) موزونا فلا يباع جزافا ( 2 ) ( إلّا أن يكون الصوف وشبهه مستجزّا ( 3 ) أو شرط ( 4 ) جزّه ، فالأقرب الصحّة ) ( 5 ) لأنّ المبيع حينئذ ( 6 ) مشاهد ( 7 ) ، والوزن غير معتبر مع كونه على ظهرها وإن استجزّت ( 8 ) ، كالثمرة على الشجرة وإن استجزّت ( 9 ) .
وينبغي على هذا ( 10 ) عدم اعتبار اشتراط جزّه ، لأنّ
شرح
( 1 ) المراد من « غير الجلود » هو الصوف والشعر فإنّهما من قبيل الموزون فلا يصحّ بيعهما بلا وزن ، لكن الجلود يجوز بيعها بلا وزن بل بالمشاهدة .
( 2 ) جزافا : معرّب بمعنى التخمين ، وهو البيع من دون وزن ولا كيل .
( 3 ) المراد من كون الصوف والشعر مستجزّا كونهما على حدّ الجزّ والقطع من بدن الحيوان ، فحينئذ يجوز بيعه بالمشاهدة في الحيوان لكونه معلوما بالرؤية ، بخلاف عدم كونه على حدّ الجزّ لعدم العلم بوزنه وعدم العلم على حدّه ومقداره على بدن الحيوان لكونهما متجدّدا آنا فآن .
( 4 ) هذا شرط آخر لجواز بيع الصوف والشعر على بدن الحيوان ، بأن يبيع ويشترط الجزّ في زمان البيع ، ففي هذه الصورة يكونان معلومين ، فلا مانع من بيعهما .
( 5 ) يعني لو كان الصوف على الحيوان على حدّ الجزّ أو شرط الجزّ وإن لم يصل أوان جزّه فالأقرب صحّة بيعه .
( 6 ) أي حين كون الصوف على بدن الحيوان .
( 7 ) بل المشاهدة تكفي في صحّة البيع .
( 8 ) أي وإن دخل أوان جزّه ، فإنّ كونه بحدّ الجزّ والقطع لا يمنع من بيعه بالمشاهدة .
( 9 ) أي وإن دخلت أوقات الجزّ من الثمرة .
( 10 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو جواز بيع الصوف والشعر على بدن الحيوان بالمشاهدة .