كان لا تمنع ( 1 ) من صحّة البيع .
[ الثالثة عشرة : إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه مع وزنه ]
( الثالثة عشرة : إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه ) مع وزنه ( 2 ) معه ( 3 ) ( واسقط ما جرت العادة به ( 4 ) للظرف ) سواء كان ما جرت به زائدا عن وزن الظرف قطعا ( 5 ) أم ناقصا ، ولو لم تطّرد ( 6 ) العادة لم يجز إسقاط ما يزيد إلّا مع التراضي . ولا فرق بين إسقاطه بغير ثمن أصلا وبثمن ( 7 ) مغاير للمظروف . ( ولو باعه مع الظرف ) من غير وضع ( 8 ) جاعلا مجموع الظرف والمظروف مبيعا واحدا بوزن واحد ( فالأقرب الجواز ) لحصول ( 9 ) معرفة الجملة الرافعة للجهالة . ولا يقدح ( 10 ) الجهل بمقدار كلّ منهما منفردا ، لأنّ
شرح
( 1 ) أي الدودة في القزّ لا تمنع من صحّة البيع حيّا أو ميّتا .
( 2 ) الضمير في قوله « وزنه » يرجع إلى المبيع .
( 3 ) الضمير في قوله « معه » يرجع إلى الظرف . أي يوزن المبيع مع الظرف الذي فيه .
( 4 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « ما جرت العادة » .
( 5 ) مثلا جرت العادة بين المتعاملين بحذف حقّة لظرف الدهن والحال أنّ الظرف أزيد منها أو أقلّ قطعا .
( 6 ) أي لم تعمّ العادة بمقدار معيّن .
( 7 ) الباء فيه للمقابلة . يعني وبين أن يسقط مقدار الظرف في مقابل ثمن غير الثمن الذي في مقابل المظروف ، كما لو أعطى عوض الدهن الذي يشتريه من البائع ووزن مع الظرف .
( 8 ) أي من غير أن ينقص الظرف .
( 9 ) تعليل للجواز ، بأنّ المعرفة والعلم حصل للمجموع ، وهو راجع للجهالة .
( 10 ) هذا دفع توهّم وهو أنّ الجهل بجزء من المبيع يسري إلى الجهالة بالجميع .