تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
وقيل : ( 1 ) يصحّ استنادا إلى رواية ضعيفة ( 2 ) . وبالغ ( 3 ) الشيخ فجوّز ضميمة ما في الضرع إلى ما يتجدّد مدّة معلومة ، والوجه ( 4 ) المنع . نعم ، لو وقع ذلك ( 5 ) بلفظ الصلح اتّجه الجواز ( 6 ) . وفصّل آخرون ( 7 ) فحكموا بالصحّة مع كون المقصود بالذات
شرح
( 1 ) والقائل به الشيخ في نهايته وابن البرّاج وابن حمزة . ( 2 ) المراد من « الرواية الضعيفة » الخبر المنقول في الوسائل : عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ؟ فقال : لا ، إلّا أن يحلب لك منه اسكرجة فيقول : اشتر منّي هذا اللبن الذي في الاسكرجة وما في ضروعها بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في الاسكرجة . ( الوسائل : ج 12 ص 259 ب 8 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 ) . وقيل في وجه ضعف الرواية هو زرعة بن محمّد الحضرمي لكونه واقفيا ، كما أنّ سماعة بن مهران كان كذلك . لكن وجه ضعف الرواية هو كونها مضمرة وعدم ذكر المسؤول ، والإضمار يكون من أعظم وجوه الضعف في الرواية . ( 3 ) أي جوّز الشيخ رحمه اللّه بحدّ أعلى ممّا جوّزه سائر الفقهاء رضوان اللّه عليهم من بيع اللبن في الضرع ، وهو تجويز الشيخ بيع اللبن الموجود في الضرع إلى ما يتحدّد بعد زمان البيع في مدّة معلومة . ( 4 ) مبتدأ ، وخبره هو قوله « المنع » . أي أنّ الذي يكون وجيها عندي هو المنع . ( 5 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو بيع اللبن في الضرع مع الضميمة . ( 6 ) لتحمّل الصلح الجهالة ما لا يتحمّله البيع . ( 7 ) أي فقهاء آخرون ، منهم العلّامة رحمه اللّه في المختلف .