كالفأرة في غيره ( 1 ) ، وهي ( 2 ) الجلدة المشتملة على المسك ( وإن لم تفتق ) بناء على أصل ( 3 ) السلامة ، فإن ظهر ( 4 ) بعد فتقه معيبا تخيّر . ( وفتقه ( 5 ) بأن يدخل فيه خيط ) بإبرة ( 6 ) ، ثمّ ( يخرج ( 7 ) ويشمّ أحوط ) لترتفع ( 8 ) الجهالة رأسا .
[ الحادية عشرة : لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب ]
( الحادية عشرة : لا يجوز بيع سمك الآجام ( 9 ) مع ضميمة القصب ( 10 ) أو غيره ( 11 ) ) للجهالة ، ولو في بعض
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى المسك . يعني الفأرة بمعنى الدابّة المعروفة التي تصيدها الهرّة أيضا بالهمز .
( 2 ) أي الفأرة عبارة عن الجلدة المشتملة على المسك ، وهي نافجة الغزال .
( 3 ) أي الأصل الذي يستنده العقلاء في معاملاتهم وهي حمل الشيء على الصحّة .
( 4 ) فاعل قوله « ظهر » مستتر يرجع إلى المبيع .
( 5 ) قوله « وفتقه » مبتدأ ، وخبره هو قوله « أحوط » .
( 6 ) الإبرة - بكسر الألف وسكون الباء وفتح الراء - أداة محدّدة الرأس مثقوبة الذنب يدخل الخيط في ثقبه يخاط بها . جمعها : إبر وإبار . ( المنجد ) .
( 7 ) النائب الفاعل هو الخيط ، وكذلك في قوله « ويشمّ » .
( 8 ) وفي بعض النسخ « لترفع » .
( 9 ) الآجام : جمع الجمع ، مفرده : الأجمة - بفتح الألف والجيم والميم - وجمعه : أجم واجم وأجمات بمعنى الشجر الكثير الملتفّ . ( المنجد ) .
والمراد منه هنا هو القصب الكثير الملتفّ النابت في الماء الذي يعيش فيه السمك .
( 10 ) بأن يضمّ القصب بالسمك عند البيع .
( 11 ) أي يضمّ غير القصب عند البيع ، مثل الثوب والكتاب على السمك ويباع .