تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
الشرط على تقدير فساد الجميع ، لمنافاته ( 1 ) لمقتضى العقد ، إذ لا شيء في مقابلة الثمن فيكون ( 2 ) أكل مال بالباطل ، وفيما ( 3 ) لو رضي به ( 4 ) المشتري بعد الكسر ، وفيه ( 5 ) أيضا نظر ، لأنّ الرضا بعد الحكم بالبطلان لا أثر له ( 6 ) .

[ العاشرة : يجوز بيع المسك في فأره ]

( العاشرة : يجوز بيع المسك في فأره ) ( 7 ) بالهمز جمع فأرة ، به ( 8 ) أيضا
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « منافاته » يرجع إلى فساد الجميع ، فإنّه مناف لمقتضى العقد ، فإنّ مقتضاه هو وجود مقابل للثمن ، فإذا ظهر الجميع فاسدا فلا شيء هنا في مقابلة الثمن بعد فساد الجميع ، فلا موضع لوقوع الشرط . ( 2 ) اسم يكون مستتر يرجع إلى الحكم ، بكون الفساد على عهدة المشتري وجواز أخذ البائع الثمن ، فإنّه أكل مال بالباطل . ( 3 ) عطف على قوله « فيما لو تبرّأ البائع من عيبه » . يعني وتظهر الفائدة أيضا فيما لو رضي بالمبيع الفاسد . ( 4 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى المبيع الفاسد . ( 5 ) أي وفي جعل الفائدة ما ذكر أيضا إشكال . ( 6 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الرضا . يعني إذا حكمنا ببطلان البيع سواء كان البطلان ابتداء أو من حين الكسر فلا أثر لرضا المشتري على كون فساد المبيع على عهدته ، فهو كالعدم . ( 7 ) يعني يجوز بيع المسك في جلده ، وهو نافجة الغزال كما شرحناه قبلا بأنّ المسك عبارة عن الدم يجتمع في نافجة غزال مخصوص فيكون بعد الانجماد طيبا معطّرا ، فقبل فتق جلده يجوز بيعه . ( 8 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الهمز . يعني كما أنّ الفأر بمعنى الجمع يكون بالهمز كذلك الفأرة بمعنى المفرد يكون بالهمز .