تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
كونه ( 1 ) على البائع مطلقا ( 2 ) ، لبطلان البيع على التقديرين ( 3 ) . واحتمال ( 4 ) كونه على المشتري لكونه ( 5 ) من فعله ( 6 ) وزوال ( 7 ) المالية عنهما ( 8 ) مشترك أيضا ( 9 ) بين
شرح
المراد منه هو عكس ما اتّجهه الشارح بقوله « فلا يتّجه الرجوع عليه » . ففي كلا الصورتين يتّجه الحكم بكون المؤونة على عهدة المشتري ، ففي صورة مئونة انتقال المكسور من المبيع يتّجه القول بكونها على عهدة البائع في كلا الصورتين ، سواء قلنا ببطلان البيع ابتداء أو من حين الكسر . ( 1 ) أي النقل ، والمراد منه مئونته . ( 2 ) سواء قلنا بالبطلان ابتداء أو من حين الكسر . ( 3 ) أي على التقديرين المذكورين في البطلان - ابتداء أو من حين الكسر - . ( 4 ) هذا مبتدأ ، وخبره هو قوله « مشترك أيضا . . . الخ » . والضمير في قوله « كونه » يرجع إلى النقل ، والمراد منه مئونته . ( 5 ) الضمير فيه يرجع إلى النقل . يعني أنّ مئونة نقل المبيع المكسور من موضع كان إلى موضع الكسر كان من فعل المشتري . ( 6 ) الضمير في قوله « فعله » يرجع إلى المشتري . ( 7 ) مكسور لكونه مضافا إليه لقوله « احتمال » . يعني احتمال زوال المالية . وهذا وجه ثان لكون المؤونة على المشتري ، أي أنّ زوال المالية عن المكسور قد دخل على البائع والمشتري . ( 8 ) أي عن البائع والمشتري . ( 9 ) كما في صورة بطلان البيع ابتداء يقال بزوال المالية وكون النقل من فعل المشتري فيحكم بكون المؤونة على عهدة المشتري ، فهذا الدليل مشترك بين الوجهين .