الأول ( 1 ) ، فلذا ( 2 ) أطلق ( 3 ) المصنّف
شرح
يمكن القول في الصورة الثانية أيضا بأنّ البائع يدّعي علم المشتري واطّلاعه على الزيادة والمشتري منكر ؟ فلازم ذلك تقديم قول المشتري لأنه منكر .
فإذا قلنا بتقديم قول المشتري لزم الجمع بين المتنافيين من حيث الدليل ، لأنّ الدليل الذي اقتضى تقديم قول المشتري في الصورة الأولى هو بعينه يقتضي تقديم قول البائع في الصورة الثانية . والوجه الذي بموجبه كان المشتري منكرا هو بعينه يكون به البائع منكرا في الصورة الثانية .
وأمّا الوجه الثاني لتقديم قول المشتري في الصورة الأولى فهي أصالة عدم وصول حقّه إليه .
وفي الصورة الثانية إذا أجرينا هذا الأصل - وهو أصالة عدم وصول حقّه إليه أيضا - فقد خبطنا خبط عشواء ، كيف وفي البين دعوى الزيادة على حقّه ؟ وهل هذا إلّا الجمع بين المتنافيين ؟
وهكذا قل في الوجه الثالث من وجوه تقديم قول المشتري فيما إذا ادّعى النقيصة . ( حاشية السيّد كلانتر حفظه اللّه ) .
( 1 ) أي تقديم قول المشتري في صورة ادّعائه النقيصة .
( 2 ) يعني بناء على المشهور وهو التغيّر المدّعى من جانب المشتري أطلق المصنّف رحمه اللّه في هذا الكتاب تقدّم قوله بالأدلّة الثلاثة المذكورة .
( 3 ) فاعله مستتر يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه .
من حواشي الكتاب : المراد من الإطلاق في كلام المصنّف رحمه اللّه قوله « ولو اختلفا في التغيّر قدّم قول المشتري مع يمينه » . وهذا يقتضي قبول قول المشتري في كلتا الصورتين - الزيادة والنقيصة - .