وكذا ( 1 ) لو وجداه تالفا وكان ممّا يكفي ( 2 ) في قبضه التخلية ( 3 ) ، واختلفا في تقدّم التلف عن البيع وتأخّره ( 4 ) أو لم
شرح
من حواشي الكتاب : من أصالة عدم وصول حقّ المشتري فيقدّم قول المشتري ، ومن أصالة عدم تقدّم التغيّر فيقدّم قول البائع .
ولا يخفى أنّ أصالة عدم تقدّم التغيّر مقدّم على أصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه ، لأنه أصل سببي .
فبمقتضى هذا الأصل السببي نحكم بوصول حقّ المشتري إليه ، فيكون مقدّما على الأصل الآخر ، وهو الأصل المسبّبي ، لأنه يرفع موضوعه . ( حاشية السيّد كلانتر حفظه اللّه ) .
( 1 ) أي وكذا الوجهان المذكوران يجريان في صورة وجدانهما تالفا .
( 2 ) فإنّ القبض في بعض الأشياء يتحقّق بالتخلية ورفع اليد منها ، مثل الأراضي والحدائق .
من حواشي الكتاب : قيّد بذلك لأنّ التلف قبل القبض من مال البائع . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 3 ) التخلية : فاعل لقوله « يكفي » وعدم تأنيث الفعل هو للفصل بين الفعل وفاعله المؤنّث غير الحقيقي .
( 4 ) أي في تأخّر التلف عن البيع ، فلو تأخّر التلف عن البيع يكون البيع صحيحا والتلف من مال المشتري . ولو تلف قبل البيع يكون التلف من مال البائع لعدم صحّة البيع . ففي المقام أيضا يأتي الوجهان المذكوران في اختلافهما في تقدّم التغيّر وتأخّره .
من حواشي الكتاب : وكذا لو اختلفا في التلف في أنه قبل التخلية أو بعدها .