والمشهور ( 1 ) في كلامهم هو القسم
شرح
في كلّ منهما ملزوم لتقديم البائع في الأخرى ليقابل الدعويين ، وهو مناف لتقديمه فيها ومناف اللازم مناف للملزوم . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 1 ) وأمّا نظر المشهور في المسألة إنّما هو ادّعاء المشتري تغيّر المبيع عن الحالة السابقة التي شاهداها قبل البيع ، فعلى ذلك لا مانع من إقامة الأدلّة الثلاثة لكون المشتري منكرا ولتقدّم قوله على قول البائع .
من حواشي الكتاب : حاصل ما أفاده رحمه اللّه في هذا المقام : أنه لو قلنا بتقديم قول المشتري في الصورتين - وهما : ادّعاء النقيصة في المبيع من جانب المشتري ، وتقديم قوله مع اليمين - وادّعاء الزيادة في المبيع من جانب البائع وتقديم قول المشتري أيضا لزم الجمع بين المتنافيين مدّعى ودليلا .
أمّا لزوم الجمع بين المتنافيين من حيث المدّعى فلأنّ المشتري كان في الصورة الأولى - وهي نقيصة المبيع - منكرا لما يدّعيه البائع من علم المشتري بالتغيّر ، فيقدّم قوله طبقا للأصول .
وأمّا في الصورة الثانية - وهي ادّعاء زيادة المبيع من جانب البائع - يكون المشتري مدّعيا علم البائع بزيادة المبيع والبائع ينكره فكيف يقدّم قول المشتري مع كونه مدّعيا والمقام مقام تقديم قول البائع لا قول المشتري ؟
ولا يصحّ القول في هذه الصورة بأنّ المشتري منكر ، لادّعائه علم البائع بزيادة المبيع ، فلا مجال لصدق الإنكار عليه . فتقديم قوله يلزم الجمع بين المتنافيين مدّعى ودليلا .
وأمّا لزوم الجمع بين المتنافيين من حيث الدليل فهو أنّ البائع إذا ادّعى علم المشتري بالنقيصة في الصورة الأولى وقلنا بتقديم قول المشتري مع يمينه فكيف