تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
والمشهور ( 1 ) في كلامهم هو القسم
شرح
في كلّ منهما ملزوم لتقديم البائع في الأخرى ليقابل الدعويين ، وهو مناف لتقديمه فيها ومناف اللازم مناف للملزوم . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) . ( 1 ) وأمّا نظر المشهور في المسألة إنّما هو ادّعاء المشتري تغيّر المبيع عن الحالة السابقة التي شاهداها قبل البيع ، فعلى ذلك لا مانع من إقامة الأدلّة الثلاثة لكون المشتري منكرا ولتقدّم قوله على قول البائع . من حواشي الكتاب : حاصل ما أفاده رحمه اللّه في هذا المقام : أنه لو قلنا بتقديم قول المشتري في الصورتين - وهما : ادّعاء النقيصة في المبيع من جانب المشتري ، وتقديم قوله مع اليمين - وادّعاء الزيادة في المبيع من جانب البائع وتقديم قول المشتري أيضا لزم الجمع بين المتنافيين مدّعى ودليلا . أمّا لزوم الجمع بين المتنافيين من حيث المدّعى فلأنّ المشتري كان في الصورة الأولى - وهي نقيصة المبيع - منكرا لما يدّعيه البائع من علم المشتري بالتغيّر ، فيقدّم قوله طبقا للأصول . وأمّا في الصورة الثانية - وهي ادّعاء زيادة المبيع من جانب البائع - يكون المشتري مدّعيا علم البائع بزيادة المبيع والبائع ينكره فكيف يقدّم قول المشتري مع كونه مدّعيا والمقام مقام تقديم قول البائع لا قول المشتري ؟ ولا يصحّ القول في هذه الصورة بأنّ المشتري منكر ، لادّعائه علم البائع بزيادة المبيع ، فلا مجال لصدق الإنكار عليه . فتقديم قوله يلزم الجمع بين المتنافيين مدّعى ودليلا . وأمّا لزوم الجمع بين المتنافيين من حيث الدليل فهو أنّ البائع إذا ادّعى علم المشتري بالنقيصة في الصورة الأولى وقلنا بتقديم قول المشتري مع يمينه فكيف
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 286 | قدرت الله وجداني فخر