عليه مطلقا ( 1 ) .
ولو اتّفقا على تغيّره ( 2 ) لكن اختلفا في تقدّمه ( 3 ) على البيع وتأخّره ، فإن شهدت القرائن بأحدهما ( 4 ) حكم به ( 5 ) . وإن احتمل الأمران ( 6 ) فالوجهان ( 7 ) ،
شرح
الإطلاق بالتعميم المذكور لا يساعد بحمل إطلاق تقديم قول المشتري على صورة ادّعائه النقص ، كما أشار إليه لحلّ التنافي .
( 1 ) أي في صورة ادّعاء المشتري النقص وصورة ادّعاء البائع الزيادة .
من حواشي الكتاب : أي من غير تقييد التغيير بالموجب للخيار للمشتري ، فإنّ هذا العطف مع تعميم المعطوف عليه ظاهر في تقديم قول المشتري في الصورتين فيكون منافرا للإطلاق ، والمراد به التقييد . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 2 ) أي تغيّر المبيع .
( 3 ) الضميران في قوليه « تقدّمه » و « تأخّره » يرجعان إلى التغيّر . فإنّ المشتري يقول بتقدّم التغيّر على البيع حتّى يبطل البيع ويأخذ الثمن ، أمّا البائع فيدّعي تأخّر التغيّر عن البيع حتّى يستقرّ البيع وتصحّ المعاملة ويستحقّ الثمن .
( 4 ) أي التقدّم والتأخّر . بمعنى أنه لو شهدت القرائن بتقدّم التغيّر على البيع أو تأخّره عليه حكم بما شهدت تلك القرائن .
( 5 ) أي حكم بما شهدت القرائن به من التقدّم أو التأخّر .
( 6 ) أي تقدّم التغيّر على البيع وتقدّم البيع على التغيّر .
( 7 ) اللام للعهد الذكري . يعني الوجهان المذكوران في خصوص تقدّم قول المشتري وهو أصالة عدم وصول حقّ المشتري ، وتقدّم قول البائع لأصالة عدم التغيّر الذي يدّعيه المشتري .