هنا ( 1 ) ، لكن ( 2 ) نافره ( 3 ) تعميمه ( 4 ) الخيار للمغبون منهما ( 5 ) قبله وعطفه ( 6 )
شرح
فالمصنّف رحمه اللّه اعتمد على شهرة المسألة ، وكونها مفروضة فيما إذا كان المدّعي للتغيّر هو المشتري .
لكن اعتماده رحمه اللّه على هذه الشهرة الذي جعله يطلق في كلامه مناف لتعميمه الحكم وهو خيار كلّ من البائع والمشتري في المسألة السابقة في صورتي مغبونية كلّ من البائع والمشتري بقوله « وتخيّر المغبون منهما » .
ثمّ عطف المصنّف رحمه اللّه هذه المسألة وهي قوله « ولو اختلفا في التغيّر قدّم قول المشتري مع يمينه » على تلك المسألة وهو قوله « تخيّر المغبون منهما » . ( حاشية السيّد كلانتر حفظه اللّه ) .
( 1 ) أي في هذا الكتاب .
( 2 ) هذا استدراك من الدليل الذي ذكره لإطلاق قول المصنّف رحمه اللّه وهو « قدّم قول المشتري مع يمينه » .
( 3 ) نافر : أي تباعد . والضمير فيه يرجع إلى الإطلاق . والمراد منه هو تقدّم قول المشتري مطلقا .
( 4 ) تعميمه : فاعل لقوله « نافره » . والضمير فيه يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه .
( 5 ) أي من البائع والمشتري . وقوله « قبله » أي قبل ذلك وهو قوله « فإن ظهر المخالفة تخيّر المغبون » .
( 6 ) أي عطف المصنّف رحمه اللّه تقدّم قول المشتري مع اليمين مطلقا على الخيار للمغبون منهما .
وقوله « عطفه » فاعل ثان لقوله « نافره » . يعني أنّ تعميم المصنّف رحمه اللّه الخيار للمغبون منهما واختصاصه الخيار للمشتري في كلا الصورتين وعطفه هذا