( اختلفا ( 1 ) في التغيّر قدّم قول المشتري ( 2 ) مع يمينه ) إن كان ( 3 ) هو المدّعي للتغيّر الموجب للخيار والبائع ينكره ، لأنّ البائع يدّعي علمه ( 4 ) بهذه الصفة وهو ( 5 ) ينكره ،
شرح
من حواشي الكتاب : هذا إذا كان المبيع موصوفا ، وأمّا إذا كان الثمن موصوفا فالأمر بالعكس ، أي يتخيّر البائع الفسخ إن ظهر الثمن ناقصا ، ويتخيّر المشتري في الفسخ إن ظهر الثمن زائدا عن الوصف . ( حاشية السيّد كلانتر حفظه اللّه ) .
( 1 ) أي البائع والمشتري .
( 2 ) المراد من « تقديم قول المشتري » هو كونه منكرا ، فإنّ القاضي يقدّم قول المنكر ، بمعنى أنه يطلب البيّنة من المدّعي ، فإذا لم يأت البيّنة قدّم قول المنكر مع اليمين .
( 3 ) والعبارة من الشارح رحمه اللّه ، ثقيلة في أداء مراده ، فإنّ ظاهره هو إثبات كون المشتري مدّعيا والحال هذه مقدّمة لإثبات كونه منكرا . والدليل الصريح من العبارة بكون المشتري مدّعيا هو قوله « لأنّ البائع يدّعي علمه » .
( 4 ) الضمير في قوله « علمه » يرجع إلى المشتري .
( 5 ) أي المشتري ينكر العلم بكون المبيع بهذه الصفة الموجودة ، مثل الهزل والنقصان في الغنم .
من حواشي الكتاب : هذا بناء على ما أفاده الشارح رحمه اللّه من أنّ المشتري منكر ، واليمين على من أنكر .
ولكنّ الظاهر أنّ المشتري مدّع ، لأنه تقدّم أن المدّعي لو ترك الخصومة لترك ، وأنّ قوله مخالف للأصل ، وللظاهر .
ولا شكّ في صدق التعاريف الثلاث على المشتري هنا ، لأنه لو ترك الخصومة