زيادة ونقصانا ، كالفاكهة ( 1 ) والطعام والحيوان . فلو مضت المدّة ( 2 ) كذلك لم يصحّ ، لتحقّق الجهالة المترتّبة على تغيّره ( 3 ) عن تلك الحالة . نعم ، لو احتمل الأمرين ( 4 ) صحّ عملا بأصالة ( 5 ) البقاء . ( فإن ظهر المخالفة ) بزيادته ( 6 ) أو نقصانه ( 7 ) ، فإن كان يسيرا يتسامح بمثله عاده فلا خيار ، وإلّا ( 8 ) ( تخيّر المغبون ) منهما ( 9 ) ، وهو البائع إن ظهر زائدا ، والمشتري ( 10 ) إن ظهر ناقصا . ( ولو )
شرح
( 1 ) التمثيل بالثلاثة لاختلاف مدّة التغيير بينها ، فإنّ الأولين يحصل التغيير فيهما سريعا ، أمّا الحيوان فيتغيّر بطيئا .
( 2 ) أي مضت المدّة التي يتغيّر فيها من حين المشاهدة .
( 3 ) أي تغيّر المبيع عن حالة المشاهدة .
( 4 ) المراد من « الأمرين » هو التغيّر وعدم التغيّر .
( 5 ) المراد من « الأصل » هنا هو استصحاب الحالة السابقة .
( 6 ) مثل كون الغنم أزيد ممّا شاهداه وزنا .
( 7 ) مثل كون الغنم أقلّ ممّا شاهداه هزالا .
( 8 ) أي وإن لم يكن التغيّر ممّا يتسامح عرفا كان المغبون منهما مخيّرا .
( 9 ) أي من البائع والمشتري .
من حواشي الكتاب : لقاعدة الضرر وغيرها ، المؤيّدة بما نقل من الإجماع وعدم الخلاف المعتدّ به . فما عن بعضهم من عدم الخيار لقاعدة اللزوم ، وعن آخر من احتمال الفساد . وإلحاق تبدّل الوصف بتبدّل الحقيقة ضعيف جدّا .
( حاشية المولى الهروي رحمه اللّه ) .
( 10 ) خبر ثان لقوله « هو » . يعني والمغبون هو المشتري إن ظهر المبيع ناقصا .