وزنهما وكيلهما ، وعبّر كثير من الأصحاب في ذلك بتعذّر العدّ ، والاكتفاء بالمشقّة والعسر كما فعل المصنّف أولى ( 1 ) ، بل لو قيل بجوازه مطلقا ( 2 ) لزوال الغرر وحصول العلم واغتفار التفاوت كان ( 3 ) حسنا ، وفي بعض الأخبار ( 4 ) دلالة عليه ( 5 ) .
[ السابعة : يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة ]
( السابعة : ( 6 ) يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة ) كالنصف والثلث ( مشاعا ( 7 ) تساوت أجزاؤه ) كالحبوب
شرح
مقدار الجميع بتلك النسبة لتسهيل الأمر .
( 1 ) لأنّ معنى التعذّر هو عدم الإمكان ، ومعنى المشقّة والعسر هو إمكان العدّ والوزن مع مشقّة .
( 2 ) سواء كان العدّ أو الوزن أو الكيل ذو مشقّة وعسر أم لا .
( 3 ) خبر لقوله « لو قيل بجوازه » .
( 4 ) المراد من « بعض الأخبار » هو الخبر المنقول في الوسائل :
عن الحلبي عن هشام بن سالم وعليّ بن النعمان عن ابن مسكان . جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أنّ نعدّه فيكال بمكيال ثمّ يعدّ ما فيه ، ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك العدد ، فقال عليه السّلام : لا بأس به . ( الوسائل : ج 12 ص 259 ب 7 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 ) .
( 5 ) أي على جوازه .
( 6 ) صفة للموصوف المقدّر وهو المسألة ، وهي من المسائل التي قال المصنّف رحمه اللّه « وهنا مسائل » .
( 7 ) المشاع - بفتح الميم وضمّها - : المشترك غير المقسوم ، ومنه : مشاع القرى لما اشترك فيه عامّة أهاليها من الأرض والغابات . ( المنجد ) .
والمراد هنا الجزء المشترك . وهو حال من قوله « ابتياع جزء » .