للانضباط ، ورواية ( 1 ) وهب عن الصادق عليه السّلام ، ورجّحه ( 2 ) في سلم ( 3 ) الدروس .
( ويحتمل صحّة العكس ) وهو بيع المكيل وزنا ( لا الطرد ( 4 ) ، لأنّ الوزن أصل للكيل ) وأضبط منه ( 5 ) ، وإنّما عدل إلى الكيل تسهيلا . ( ولو شقّ العدّ ) في المعدود لكثرته أو لضرورة ( اعتبر مكيال ( 6 ) ونسب الباقي إليه ) واغتفر التفاوت الحاصل بسببه ، وكذا القول ( 7 ) في المكيل والموزون حيث يشقّ
شرح
( 1 ) الرواية منقولة في الوسائل :
عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال : لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال ، وما يكال فيما يوزن . ( الوسائل : ج 13 ص 63 ب 7 من أبواب السلف ح 1 ) .
( 2 ) الضمير في قوله « رجّحه » يرجع إلى البيع المذكور .
( 3 ) أي في باب السلم من كتاب الدروس .
( 4 ) المراد من « الطرد » هو عكس العكس ، وهو بيع الموزون بالكيل .
( 5 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الكيل . يعني أنّ الوزن أضبط من الكيل .
( 6 ) المكيال : هو آلة الكيل .
يعني أنّ العدّ لو كان متعسّرا وذو مشقّة أو كان في مقام الضرورة فحينئذ يؤخذ مكيال ويملأ مثلا من الجوز أو البيض ويعدّ ما فيه ، فلو كان مثلا خمسين عددا فيلاحظ كلّ الجوز أو البيض بذلك المكيال ، فلو كان كلّ المعدود مثلا عشرين مكيالا بذلك المكيال فيقال بأنّ التعداد ألف ، فلو حصل التفاوت بينها لكون بعض المعدود صغيرا وبعضه كبيرا لا يعتنى بذلك المقدار من التفاوت .
( 7 ) يعني لو كان الكيل والوزن ذو مشقّة فيلاحظ بظرف ويوزن محتواه ، فيحصل