لتبعّض ( 1 ) الصفقة .
واعتبر بعضهم ( 2 ) العلم باشتمالها على المبيع ، أو إخبار البائع به ( 3 ) ، وإلّا لم يصحّ ، وهو ( 4 ) حسن . نعم ، لو قيل بالاكتفاء بالظنّ الغالب باشتمالها ( 5 ) عليه ( 6 ) كان متّجها ( 7 ) ، ويتفرّع عليه ما ذكره ( 8 ) أيضا .
واعلم أنّ أقسام بيع الصبرة عشرة ، ذكر المصنّف بعضها منطوقا ( 9 ) ،
شرح
بمعنى لو بقي نصف القفيز يأخذه في مقابل نصف الثمن المعيّن للقفيز أو ربعه فربعه ، وهكذا .
( 1 ) ومن الخيارات خيار تبعّض الصفقة ، أي كون المتاع مبعّضا ومتجزّئا لا كاملا ، والصفقة - كما قلنا - هي المتاع الواقع عليه العقد .
( 2 ) الضمير في قوله « بعضهم » يرجع إلى الفقهاء ، وفي « اشتمالها » يرجع إلى الصبرة .
( 3 ) بأن أخبر البائع باشتمالها الصبرة على مقدار القفيز . وضمير « به » يرجع إلى الاشتمال .
( 4 ) أي اعتبار الاشتمال من بعض الفقهاء حسن .
من حواشي الكتاب : ويجري الخيار أيضا لو أخبر البائع ثمّ ظهر ناقصا أو تلف قبل القبض فلم بين قدر المبيع . ( حاشية الشيخ علي رحمه اللّه )
( 5 ) أي الصبرة .
( 6 ) أي على القفيز .
( 7 ) هذا جواب « لو قيل » .
( 8 ) وهو تخيّر المشتري عند نقصان الصبرة بين الفسخ لتبعّض الصفقة والرضا بما بقي من الصبرة بحصّته من الثمن .
( 9 ) المذكور منطوقا هو بيع نصف الصبرة المعلومة بقوله « ويصحّ بيع نصف الصبرة