تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
وفي كثير من هذه المواضع ( 1 ) نظر .
شرح
الحالة أسلم أبوها وجدّها أو أحدهما يحكم بإسلام الأمة تبعا وهي مملوكة الكافر فلا يجوز إبقاؤها في يده بل يجبر الكافر ببيعها . لكن لو بلغت عاقلة وحصلت لها صفة الجنون لا يحكم بإسلامها مع إسلام أبويها ، كما أنّ ولاية الأبوين تقطع بالبلوغ عاقلا في غير الأمة لو عرض الجنون ، بل الولاية للحاكم على من بلغ عاقلا وحصله الجنون . من حواشي الكتاب : ووجهه أنها لإسلام أبيها كأنها مسلمة ، فإذا استولدها الكافر بعد البلوغ وكان هذا الكافر هو مولاها الموجود حين إسلام أبيها كان ذلك بمنزلة إسلامها عند الكافر وإن كانت كافرة أيضا . ( حاشية المولى الهروي رحمه اللّه ) . ( 1 ) المراد من « هذه المواضع » هو غير المواضع التي ذكرها المصنّف رحمه اللّه لأنّ الشارح قال في خصوصها « وما عدا الأول من هذه المواضع غير منصوص بخصوصه وللنظر فيه مجال » . لكن في المواضع المذكورة من الشارح قال « وفي كثير من هذه المواضع نظر » ولعلّ وجه النظر عدم النصّ أو عدم تطبيق بعض منها بالقواعد والعمومات . ففي الموضع الحادي عشر إذا قلنا بجواز بيع المستولدة فلا يبقى لها مجال العتق بعد فوت مولاها ، وهذا ينافي منع بيعها لعتقها بعد المولى . وكذا في الثالث عشر كيف يقال بتعلّق مال المولى على ماله ؟ وهكذا في الخامس عشر لم لا يقال بمنع الاستيلاد من نفوذ الخيار كما في سائر التصرّفات المانعة ؟ وفي أكثر المواضع يمكن إيراد الخدشة والإشكال بالتأمّل والدقّة . فعلى هذا قال الشارح رحمه اللّه « وفي كثير من هذه المواضع نظر » .