تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
هي منها . وسابع عشرها : إذا لحقت هي ( 1 ) بدار الحرب ثمّ استرقّت . وثامن عشرها : إذا كانت لمكاتب ( 2 ) مشروط ، ثمّ فسخ كتابته . وتاسع عشرها : إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد ثمّ أولدها فإنّ حقّ المضمون له أسبق من حقّ الاستيلاد كالرهن والفلس السابقين . والعشرون : إذا أسلم أبوها أو جدّها وهي ( 3 ) مجنونة أو صغيرة ، ثمّ استولدها الكافر بعد البلوغ قبل أن تخرج عن ملكه ، وهذه ( 4 ) في حكم إسلامها ( 5 ) عنده .
شرح
( 1 ) توضيح ذلك هو : أنّ الأمة المستولدة خرجت من بلد الإسلام ولحقت بدار الكفر . والمراد من « دار الحرب » هو بلاد الكفّار ، فإذا قاتلهم المسلمون وأخذوا منهم الأموال وغيرها ومن جملتها الأمة المذكورة جاز بيعها في هذا الموضع . ( 2 ) المكاتب اسم فاعل ، وهو المولى الذي كاتب الأمة المستولدة بأدائها قيمتها كلّا لتعتق ، لكن المولى المكاتب فسخ الكتابة . ( 3 ) الضمير يرجع إلى الأمة ، وكذا ضمير « أبوها أو جدّها » . قوله « وهي مجنونة أو صغيرة » حال من فاعل أسلم . بمعنى أنّ أبوها وجدّها قبلا الإسلام وهي في هذه الحالة فبلغت الأمة واستولدها المولى . ( 4 ) المشار إليه في قوله « وهذه » هي الحالة التي أسلم أبوها وجدّها . ( 5 ) الضمير في « إسلامها » يرجع إلى الأمة ، وفي « عنده » يرجع إلى المولى . يعني أنّ الأمة التي لم تبلغ وهي مجنونة فبلغت وهي كذلك واستولدها مولاها ، ففي هذه