ورابع عشرها : ( 1 ) إذا قتلته ( 2 ) خطأ .
وخامس عشرها : إذا حملت في زمن خيار البائع أو المشترك ( 3 ) ثمّ فسخ البائع بخياره .
وسادس عشرها : إذا خرج مولاها عن الذمّة ( 4 ) وملكت أمواله التي
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « رابع عشرها » يرجع إلى المواضع .
( 2 ) أي لو قتلت الأمة المستولدة سيّدها خطأ ففي هذا الموضع أيضا يجوز للمولى بيعها .
من حواشي الكتاب : هذا على قول بعض الأصحاب غير المصنّف ، فلا تنافي ما ذكر سابقا من أنه إذا كانت الجناية على مولاها لم يجز ، فإنّه على قول المصنّف ، ووجه هذا القول إنّ الجناية على كلّ أحد توجب تخيّر المجنيّ عليه بين استرقاقه وقتله لو كانت الجناية مستوعبة بقيمتها ، فكذا لو كان المولى هو المجنيّ عليه فكان استرقاقها مجدّدا ، وترتفع حرمتها التي حصلت بسبب الاستيلاد فيجوز بيعها . أمّا لو كانت الجناية غير مستوعبة فلا يوجب جواز استرقاقه بل إنّما يوجب أرش الجناية ، فلا يجوز بيعها ، فتأمّل . ( حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه ) .
( 3 ) أي الخيار المشترك بين البائع والمشتري ، كما أن يشترطا خيار الفسخ لكلّ منهما ، فبعد الاستيلاد فسخ ذو الخيار البيع فإنّ الملكية بعد الفسخ بالخيار جديدة ، وحينئذ لا يمنع من بيعها كما منع في ملكية سابقة .
( 4 ) والمقصود من « خروج مولاها عن الذمّة » هو كونه كافرا ذمّيا بحيث يعمل بشروط الذمّية من أداء الخراج والعمل بما يأمره الحاكم في الأمور المربوطة بها ، فكانت أمواله في أمن الإسلام ، فإذا خرج من كونه ذمّيا تباح أمواله ومنها أمته المستولدة ، فيجوز بيعها أيضا .