وحادي عشرها : إذا أسلمت قبل مولاها الكافر ( 1 ) .
وثاني عشرها : إذا كان ولدها غير وارث لكونه قاتلا ( 2 ) أو كافرا ، لأنها لا تنعتق بموت مولاها حينئذ ، إذ لا نصيب لولدها .
وثالث عشرها : إذا جنت على مولاها جناية ( 3 ) تستغرق قيمتها ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لأنّ الأمة المستولدة إذا أسلمت قبل السيّد لزم على السيّد بيعها لنفي سبيل الكافر على المؤمن بقوله تعالىلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.
( النساء : 141 ) .
( 2 ) فإنّ القتل والكفر مانعان من الإرث .
( 3 ) هذا بناء على قول الشارح رحمه اللّه بجواز بيع الأمة المستولدة للجناية على مولاها ، ولكن قوله في شرح الموضع الثاني وهو « لو كانت الجناية على مولاها لم يجز » بناء على فتوى المصنّف رحمه اللّه ، وهذا من الشارح في مقام شرح قول المصنّف .
( 4 ) الضمير في قوله « قيمتها » يرجع إلى الأمة المستولدة .
من حواشي الكتاب : لا يقال : قد تقدّم في الموضع الثاني عدم جواز بيعها إذا جنت على مولاها جناية غير موجبة لقتله ، بدليل أنه لا يثبت مال للمولى على ماله ، وهنا يقول الشارح رحمه اللّه بجواز بيع الأمة المستولدة فيما إذا جنت على مولاها واستغرقت جنايتها قيمتها ولم تكن الجناية موجبة لقتل مولاها .
فإنّه يقال : ما أفاده الشارح رحمه اللّه هناك إنّما كان على رأي المصنّف رحمه اللّه وبيان مراده . وما أفاده هنا إنّما هو رأيه أو رأي بقية الأصحاب رضوان اللّه عليهم .
فلا منافاة بين ما تقدّم من الموضع الثاني الذي هو عدم الجواز ، وبين ما ذكره هنا من الجواز . ( حاشية السيّد كلانتر حفظه اللّه ) .