تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
منهم ( 1 ) شارك ( 2 ) ، أو شرط ( 3 ) عوده إليه عند الحاجة فالمروي ( 4 ) والمشهور اتّباع شرطه ( 5 ) ، ويعتبر حينئذ ( 6 ) قصور ماله عن مئونة سنة فيعود عندها ( 7 ) ويورث ( 8 ) عنه لو مات وإن
شرح
( 1 ) كما إذا صار من طلّاب العلوم الدينية بعد الوقف . ( 2 ) جواب لقوله « لو وقفه » . ( 3 ) هذه الجملة عطف على ما بعد « لو » الشرطية وهو قوله « لو وقفه » . ( 4 ) أي المروي والمشهور بين الفقهاء صحّة وقفه واتّباع شرطه . والمراد من « المروي » هو الخبر المنقول في الوسائل : عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجه من وجوه الخير ، قال : إن احتجت إلى شيء من المال فأنا أحقّ به ، ترى ذلك له وقد جعله للّه يكون له في حياته ، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة ؟ قال : يرجع ميراثا على أهله . ( الوسائل : ج 13 ص 297 ب 3 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات ح 3 ) . ( 5 ) أي رجوع الوقف إلى الواقف عند الحاجة له يتبع شرطه ، فإذا شرط الرجوع إليه عند الحاجة رجع إليه . من حواشي الكتاب : أراد بالصدقة في الرواية الوقف بدليل باقيها ، فيكون دليلا على الصحّة ، وأمّا المشهور فلما قاله العلّامة في المختلف أنه قول أكثر علمائنا حتّى أنّ السيّد المرتضى ادّعى الإجماع عليه . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) . ( 6 ) المشار إليه في قوله « حينئذ » هو شرط عود الوقف إلى الواقف عند حاجته له . ( 7 ) الضمير في قوله « عندها » يرجع إلى الحاجة . ( 8 ) النائب الفاعل في قوله « يورث » مستتر يرجع إلى الوقف ، والضمير في قوله