اعتبره ( 1 ) سابقا بأن يأذن ( 2 ) فيه ولا يرفع يده ( 3 ) عنه .
( وإخراجه ( 4 ) عن نفسه ) فلو وقف على نفسه بطل وإن عقبه ( 5 ) بما يصحّ الوقف عليه ، لأنه حينئذ منقطع الأول ( 6 ) ، وكذا ( 7 ) لو شرط لنفسه الخيار في نقضه ( 8 ) متى شاء ، أو في مدّة معيّنة ( 9 ) . نعم ، لو وقفه على قبيل ( 10 ) هو منهم ابتداء ( 11 ) أو صار
شرح
( 1 ) أي القبض الذي قال المصنّف رحمه اللّه عنه سابقا « ولا يلزم بدون القبض » .
( 2 ) فاعله مستتر يرجع إلى الواقف . والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الوقف .
( 3 ) الضمير في قوله « يده » يرجع إلى الواقف ، وفي قوله « عنه » يرجع إلى الوقف .
( 4 ) بالرفع ، أي الشرط الرابع في الوقف هو إخراج الواقف المال الموقوف عن ملك نفسه .
( 5 ) أي وإن أتى بعد الوقف لنفسه بما يصحّ الوقف ، مثل الوقف لغير نفسه بعد فوته .
( 6 ) لأنّ الأول - وهو الوقف لنفسه - باطل ولو صحّ الوقف بعد نفسه لما يصحّ الوقف له .
( 7 ) يعني مثل الوقف لنفسه في البطلان لو شرط الواقف لنفسه خيار فسخ الوقف متى شاء .
( 8 ) الضمير في قوله « نقضه » يرجع إلى الواقف .
( 9 ) كما إذا شرط نقض الوقف إلى ثلاثة أشهر بعد الوقف ، ففيه أيضا يحكم ببطلان الوقف .
( 10 ) كما إذا وقف داره لطلّاب العلوم الدينية وكان هو منهم فحينئذ يحكم بصحّة الوقف ويكون الواقف من أفراد الموقوف عليهم .
( 11 ) كما إذا كان من الطلّاب حال الوقف .