والأخير ( 1 ) ويصحّ أول الآخر ( 2 ) .
( والإقباض ) ( 3 ) وهو ( 4 ) تسليط الواقف للقابض عليه ( 5 ) ، ورفع يده ( 6 ) عنه ( 7 ) له ، وقد يغاير ( 8 ) الإذن ( 9 ) في القبض الذي
شرح
مقطوع الأول وذلك لبطلان الوقف رأسا لعدم وجود الموقوف عليه حالة الوقف .
( 1 ) المراد من « الأخير » هو مقطوع الطرفين . يعني يبطل مقطوع الطرفين وذلك لبطلان الوقف أيضا لعدم وجود الموقوف عليه حال الوقف .
( 2 ) الآخر : بفتح الخاء . والمراد منه هو القسم الثالث المذكور من الأمثلة .
( 3 ) بالرفع ، عطفا على قوله « التنجيز » وهو خبر لقوله « شرطه » . يعني الشرط الثالث من شروط الوقف هو الإقباض .
( 4 ) الضمير يرجع إلى الإقباض .
( 5 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المال الموقوف .
( 6 ) أي رفع يد الواقف عن الموقوف .
( 7 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى المال الموقوف . وفي قوله « له » يرجع إلى الموقوف عليه .
( 8 ) فاعله مستتر يرجع إلى الإقباض . يعني أنّ الإقباض قد يغاير الإذن في القبض ، كما أنّ الواقف قد يأذن الموقوف عليه في القبض لكنّه لم يسلّمه إليه ، فيقبض الموقوف عليه الوقف من الخارج ، ففيه يحصل القبض لا الإقباض .
وقد يحصل الإقباض كما إذا سلّط الواقف الموقوف عليه بمال الوقف وأخرجه عن يده ، ففيه يحصل الإقباض الملازم بالإذن في القبض .
( 9 ) بالنصب ، وهو مفعول للفعل « يغاير » . أي أنّ القبض مع الإذن يغاير الإقباض .