الموافقة ( 1 ) ، حيث إنّ المنع من البيع لأجل العتق .
( وفي جواز بيعها بشرط العتق نظر ، أقربه الجواز ) لما ذكر ( 2 ) ، فإن لم يف المشتري بالشرط فسخ ( 3 ) البيع وجوبا ، فإن لم يفسخه المولى احتمل انفساخه ( 4 ) بنفسه ، وفسخ ( 5 ) الحاكم إن اتّفق ، وهذا موضع تاسع .
وما عدا الأول ( 6 ) من هذه المواضع غير منصوص بخصوصه ، وللنظر
شرح
( 1 ) المراد منه هو دليل الأولوية . بمعنى أنها إذا كان منع بيعها لعتقها بعد وفاة مولاها فبيعها الذي يوجب عتقها قبل الوفاة يجوز بطريق أولى .
من حواشي الكتاب : مراده أنّ بيعها لمناسبة العتق المؤجّل ، وجواز بيعها من القريب أقوى مناسبة له ، لأنه عتق معجّل ، فيفهم من المنع جوازه للقريب ، لكنّه ليس من مفهوم الموافقة المصطلح عليه ، لأنه ما يكون الحكم في المسكوت أولى من المنطوق ، والأولوية في ضدّه ، والبيع يرجع هنا إلى الاستنقاذ . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 2 ) من أنّ إجازة البيع في المقام توجب تعجيل العتق المطلوب شرعا وعقلا .
( 3 ) فاعل « فسخ » مستتر يرجع إلى البائع الذي شرط العتق على المشتري . وقوله « وجوبا » حال من فسخ . يعني يجب الفسخ .
( 4 ) نائب فاعل لقوله « احتمل » .
( 5 ) قوله « فسخ الحاكم » أيضا نائب فاعل لقوله « احتمل » وقوله « إن اتّفق » شرط لفسخ الحاكم . يعني إن أمكن فسخ الحاكم .
( 6 ) المراد من « الأول » هو بيعها لثمن نفسها .
من حواشي الكتاب : قد تقدّم معنى المنصوص بالخصوص ، وغيره من المسائل المتعلّقة ببيع امّ الولد غير منصوص عليها بالخصوص لكن كلّ منها