تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
الأصل ( 1 ) على موضع الضرورة ( 2 ) . ( ورابعها : إذا مات قريبها ( 3 ) ولا وارث له سواها ) لتعتق وترثه ، وهو ( 4 ) تعجيل عتق أولى بالحكم من إبقائها لتعتق بعد وفاة مولاها . ( وخامسها : إذا كان علوقها ( 5 ) بعد الارتهان ) فيقدّم حقّ المرتهن لسبقه ( 6 ) . وقيل : يقدّم حقّ الاستيلاد ، لبناء العتق على التغليب ( 7 ) ، ولعموم النهي عن بيعها . ( وسادسها : إذا كان علوقها بعد )
شرح
( 1 ) الأصل : عدم جواز بيع الأمة المستولدة . والمراد من هذا الأصل هو المستفاد من أخبار منع بيع المستولدة . ( 2 ) المراد من « موضع الضرورة » هو بيع البعض لا الكلّ . فإنّه إذا أمكن ذلك يقتصر عليه من دون أن يتعدّى إلى غير البعض . ( 3 ) مثل أن يموت أحد من أقرباء الأمة المستولدة ولم يبق له وارث سواها ، فتباع وتعتق وترث أموال المورّث لكون الرقّية من موانع الإرث . ( 4 ) الضمير يرجع إلى البيع . يعني أنّ البيع في المقام يوجب تعجيل عتق الذي منعت من بيعه مقدّمة لعتقها بعد فوت المولى . ( 5 ) أي كان حملها بعد أن جعلها المولى رهنا ووثيقة في مقابل الدين الذي أخذها . وهذا في صورة إجازة المرتهن بوطئها أو ارتكب عصيانا لعدم جواز تصرّف الراهن في العين المرتهنة . ( 6 ) الضمير في قوله « لسبقه » يرجع إلى حقّ المرتهن . ( 7 ) المراد من « بناء العتق على التغليب » هو إذا تعارض دليل الحكم بالعتق بغيره حكم بغلبة دليل العتق ، والدليل الثاني عموم النهي عن بيعها .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 252 | قدرت الله وجداني فخر