تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
( الإفلاس ( 1 ) ) أي ( 2 ) بعد الحجر على المفلّس ، فإنّ مجرّد ظهور الإفلاس لا يوجب تعلّق حقّ الديّان بالمال ، والخلاف هنا كالرهن . ( وسابعها : إذا مات مولاها ولم يخلّف سواها ( 3 ) وعليه دين مستغرق وإن لم يكن ثمنا لها ( 4 ) ) لأنها إنّما تعتق بموت مولاها من نصيب ولدها ، ولا نصيب له مع استغراق الدين ( 5 ) فلا تعتق ، وتصرف ( 6 ) في الدين . ( وثامنها : بيعها ( 7 ) على من ( 8 ) تنعتق عليه ، فإنّه ( 9 ) في قوّة العتق )
شرح
( 1 ) المراد من « الإفلاس » هو كون الشخص مفلسا . يعني لا يبقى له فلس . ( 2 ) هذا تفسير لمعنى الإفلاس ، فإنّ مطلق الإفلاس لا يوجب جواز بيع امّ الولد ، بل إذا كان حملها من مولاها بعد الإفلاس والحجر ، لأنّ حقّ الديّان قبل حكم الحاكم بحجره على ذمّته ، فبعد الحكم يتعلّق حقّهم بالأموال ، ومن جملتها الأمة ، فيقدّم حقّهم على حقّ العتق . ( 3 ) بأن لم يبق من المولى مال سوى الأمة المستولدة وعلى ذمّة المولى دين يستغرق تمام أمواله . ( 4 ) لأنّ جواز البيع لثمنها قد ذكره سابقا . ( 5 ) فإنّ إرث الوارث هو بعد إخراج تمام الديون ، والحال بعد إخراج الديون لم يبق مال كي يرثه الولد ، وهذه من جملة أموال المولى . ( 6 ) أي تصرف الأمة المستولدة في مقابل الدين . ( 7 ) أي بيع الأمة المستولدة . ( 8 ) وهو الذي تنعتق الأمة بشرائه ، وذلك مثل ولدها ، فإنّ الولد يملك على والديه ، فبمحض وقوع البيع تنعتق عليه . ( 9 ) أي أنّ البيع في المقام في منزلة العتق .