( كان ( 1 ) حيّا أو ميّتا ) . أمّا مع الموت فموضع وفاق ( 2 ) ، وأمّا مع الحياة فعلى أصحّ القولين لإطلاق النصّ ( 3 ) . والمراد بإعساره أن لا يكون له من المال ما يوفي ( 4 ) ثمنها زائدا على
شرح
( 1 ) اسم كان مستتر يرجع إلى المولى . يعني سواء كان مولى الأمة المستولدة حيّا أو ميّتا .
( 2 ) يعني لا خلاف فيه بين الفقهاء ، لكنّ المصنّف رحمه اللّه في الدروس منع من بيع امّ الولد مطلقا حتّى في المورد الذي ادّعى الشارح الاتّفاق عليه .
( 3 ) فالدليل بكون القول المختار أصحّ من القول المخالف هو إطلاق النصّ .
والمراد من « النصّ » هو الخبر المنقول في الوسائل :
عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : أسألك ؟ قال : سل ، قلت : لم باع أمير المؤمنين عليه السّلام امّهات الأولاد ؟ قال عليه السّلام : في فكاك رقابهنّ ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمّ لم يؤدّ ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدّي عند أخذ ولدها منها فبيعت وأدّى ثمنها ، قلت : فيبعض فيما سوى ذلك من دين ؟ قال : لا . ( الوسائل : ج 13 ص 51 ب 24 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ) .
وكذلك الخبر الوارد فيه عن عمر بن يزيد أيضا عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن امّ الولد تباع في الدين ؟ قال : نعم ، في ثمن رقبتها . ( المصدر السابق : ح 2 ) .
من حواشي الكتاب : ذهب جماعة إلى المنع من بيعها وليس ببعيد ، لأنّ مورد الروايات في الجواز موت المولى ، ويمكن عمل هذه [ أي رواية عمر بن يزيد الثانية ] على ذلك أيضا . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 4 ) يمكن أن يكون فاعل « يوفي » هو الضمير المقدّر الراجع إلى « ما » الموصولة ، أي الموازي والمماثل . يعني لم يكن للمولى مال يوازي ويماثل ثمنها .
ويمكن أن يرجع الضمير الفاعلي إلى نفس المولى ، فيكون معنى « يوفي » يعطي .