المستثنيات ( 1 ) في وفاء الدين .
( وثانيها : ( 2 ) إذا جنت ( 3 ) على غير مولاها ) فيدفع ثمنها في الجناية ، أو رقبتها ( 4 ) إن رضي المجنيّ عليه ، ولو كانت الجناية على مولاها لم يجز ( 5 ) لأنه لا يثبت له ( 6 ) على ماله مال .
( وثالثها : ( 7 ) إذا عجز مولاها عن نفقتها ( 8 ) ) ولو أمكن تأدّيها ( 9 ) ببيع بعضها وجب الاقتصار عليه ( 10 ) ، وقوفا فيما خالف
شرح
( 1 ) المراد من « المستثنيات » هو الذي لا يلزم المديون بأداء الدين بها ، مثل الدار والخادم والمركوب والكتب والثوب وغيرها .
( 2 ) الضمير في قوله « ثانيها » يرجع إلى المواضع التي ذكرها بقوله « في ثمانية مواضع » .
( 3 ) فاعله هو تاء التأنيث الراجعة إلى امّ ولد ، من جنى يجني جناية بمعنى الذنب .
( 4 ) عطف على قوله « ثمنها » . يعني فيدفع رقبتها ، بمعنى أنّ نفس الأمة المستولدة تدفع إلى المجنيّ عليه باب عوض الجناية لو رضي المجنيّ عليه باسترقاقها .
( 5 ) أي لم يجز بيعها .
( 6 ) الضمير في « له » يرجع إلى المولى . أي لا يثبت للمولى على ماله مال . يعني أنّ الأمة مال للمولى ، فلا يثبت بعهدة الأمة مال .
( 7 ) أي ثالث المواضع .
( 8 ) الضمير في قوله « نفقتها » يرجع إلى الأمة المستولدة . يعني في صورة عدم قدرة المولى على دفع مخارجها اللازمة لها .
( 9 ) الضمير في قوله « تأدّيها » يرجع إلى النفقة .
( 10 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى بيع البعض .