تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
المستثنيات ( 1 ) في وفاء الدين . ( وثانيها : ( 2 ) إذا جنت ( 3 ) على غير مولاها ) فيدفع ثمنها في الجناية ، أو رقبتها ( 4 ) إن رضي المجنيّ عليه ، ولو كانت الجناية على مولاها لم يجز ( 5 ) لأنه لا يثبت له ( 6 ) على ماله مال . ( وثالثها : ( 7 ) إذا عجز مولاها عن نفقتها ( 8 ) ) ولو أمكن تأدّيها ( 9 ) ببيع بعضها وجب الاقتصار عليه ( 10 ) ، وقوفا فيما خالف
شرح
( 1 ) المراد من « المستثنيات » هو الذي لا يلزم المديون بأداء الدين بها ، مثل الدار والخادم والمركوب والكتب والثوب وغيرها . ( 2 ) الضمير في قوله « ثانيها » يرجع إلى المواضع التي ذكرها بقوله « في ثمانية مواضع » . ( 3 ) فاعله هو تاء التأنيث الراجعة إلى امّ ولد ، من جنى يجني جناية بمعنى الذنب . ( 4 ) عطف على قوله « ثمنها » . يعني فيدفع رقبتها ، بمعنى أنّ نفس الأمة المستولدة تدفع إلى المجنيّ عليه باب عوض الجناية لو رضي المجنيّ عليه باسترقاقها . ( 5 ) أي لم يجز بيعها . ( 6 ) الضمير في « له » يرجع إلى المولى . أي لا يثبت للمولى على ماله مال . يعني أنّ الأمة مال للمولى ، فلا يثبت بعهدة الأمة مال . ( 7 ) أي ثالث المواضع . ( 8 ) الضمير في قوله « نفقتها » يرجع إلى الأمة المستولدة . يعني في صورة عدم قدرة المولى على دفع مخارجها اللازمة لها . ( 9 ) الضمير في قوله « تأدّيها » يرجع إلى النفقة . ( 10 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى بيع البعض .