تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
لأنه ( 1 ) قبل ولوج الروح لا يوصف بالحياة إلّا مجازا ، ولو مات صارت ( 2 ) كغيرها من إمائه عندنا ( 3 ) ، أمّا مع حياته ( 4 ) فلا يجوز بيعها ( إلّا في ثمانية مواضع ) وهذا الجمع ( 5 ) من خواصّ هذا الكتاب . ( أحدها : في ثمن رقبتها ( 6 ) ) مع إعسار مولاها ، سواء
شرح
مع ولوج الروح ، فالأغلب كونه حيّا . من حواشي الكتاب : ينظر كلامه رحمه اللّه إلى ما أطلقه المصنف رحمه اللّه على النطفة العالقة في رحم الأمة ب‍ « الولد » وب‍ « حيّا » . فذاك إمّا مسامحة في التعبير نظرا إلى الأغلب - أي أغلب حالات الحمل - فإنّ الحمل أكثره ذو حياة وهي الخمسة الأشهر المتأخّرة ، وأقلّه فاقد الحياة الإنسانية وهي الأربعة الأشهر المتقدّمة . أو أنه تجوّز باعتبار ما تؤول إليه النطفة من الحياة . ( حاشية السيّد كلانتر حفظه اللّه ) . ( 1 ) الضمير في « لأنه » يرجع إلى الحمل . يعني أنّ الحمل لا يوصف بكونه حيّا إلّا مجازا . ( 2 ) فاعله هو تاء التأنيث الراجعة إلى الأمة المستولدة ، وضمير « كغيرها » يرجع إليها أيضا . ( 3 ) أي عندنا نحن علماء الشيعة . يعني في المسألة إجماع من علماء الشيعة . ( 4 ) أي مع حياة الولد لا يجوز بيع الأمة المستولدة إلّا في الموارد التي سيذكرها قريبا . ( 5 ) هذا إتيان بمثل الفروع الموعود بها بقوله في آخر المسألة الثانية « وهذه الفروع من خواصّ هذا الكتاب ، ومثلها في تضاعيفه كثير » . ( 6 ) كما لو اشترى المولى الأمة بمائة واستولدها بعد الشراء وكان معسرا ولم يقدر بأداء دينه من جهة ثمن الأمة .