مع المصلحة مطلقا ( 1 ) .
( ولو أدّى بقاؤه ( 2 ) إلى خرابه لخلف بين أربابه ( 3 ) ) في الوقف المحصور ( فالمشهور الجواز ) أي جواز بيعه حينئذ ، وفي الدروس اكتفى في جواز بيعه بخوف خرابه ( 4 ) ، أو خلف أربابه المؤدّي إلى فساده . وقلّ أن يتّفق في هذه المسألة ( 5 ) فتوى واحد ( 6 ) ، بل في كتاب واحد في باب البيع والوقف فتأمّلها ، أو طالع ( 7 ) شرح المصنّف للإرشاد ( 8 ) تطّلع على ذلك .
والأقوى في المسألة
شرح
تعيّن الواقف تولية المسجد عند الوقف لشخص خاصّ .
( 1 ) أي وإن لم يبل بحيث لم يكن منتفعا به .
( 2 ) بقاؤه فاعل لقوله « أدّى » . والضمير فيه يرجع إلى الوقف .
( 3 ) المراد من « أربابه » هو الموقوف عليهم في الوقف الخاصّ .
( 4 ) يعني قال في الدروس بأنه يجوز بيع الوقف في صورتين : خوف « الخراب ، وحصول الاختلاف بين الموقوف عليهم المؤدّي إلى فساد الوقف . ( راجع الدروس الشرعية : ج 2 ص 279 ) .
( 5 ) أي في مسألة جواز بيع الوقف .
( 6 ) مضاف إليه لقوله « فتوى » . يعني قلّ أن يتّفق فتوى شخص واحد في جواز بيع الوقف ، بل قلّ اتّفاق فتوى شخص واحد في كتاب واحد في باب البيع والوقف .
فالأول راجع باختلاف فتوى شخص واحد أعمّ من الكتب والكتاب الواحد ، والثاني بقوله « بل » لبيان اختلاف شخص واحد في كتاب واحد .
( 7 ) فعل أمر من طالع يطالع . طالع الكتاب : أي قرأه .
( 8 ) كتاب الإرشاد هو للعلّامة الحلّي رحمه اللّه وشرحه هو للمصنّف قدّس سرّه .