ومثلها ( 1 ) في تضاعيفه ( 2 ) كثير ننبّه عليه إن شاء اللّه تعالى في مواضعه ( 3 ) .
[ الثالثة : يشترط في المبيع أن يكون طلقا ]
( الثالثة : ( 4 ) يشترط ) في المبيع ( أن يكون طلقا ( 5 ) ، فلا يصحّ بيع الوقف ( 6 ) ) العامّ ( 7 ) مطلقا ( 8 ) ، إلّا أن
شرح
( 1 ) أي مثل الفروع المذكورة .
( 2 ) التضاعيف : اسم جمع لا مفرد له من لفظه ونظيره في أنه لا واحد له ، مثل « تعاشيب الأرض » لما يظهر من أعشابها ، و « تباشير الصبح » أي مقدّمات ضيائه ، و « تعاجيب الدهر » لما يأتي من أعاجيبه . والمراد منه هنا هو أضعاف الكتاب وهي أثنائه وأوساطه .
من حواشي الكتاب : جمع التضعاف - بفتح التاء - . بمعنى الضعف مجازا عن الثني - بالكسر - وجمعه الأثناء ، فيكون التضاعيف بمعنى الأثناء . ويجوز أن يكون التضاعيف جمع المضعف عل غير قياس . ( حاشية المولى الهروي رحمه اللّه ) .
( 3 ) لعلّ مراده رحمه اللّه من « مواضعه » هو الفروع التي سيذكرها أثناء المسألة الثالثة في خصوص بيع الأمة المستولدة ، وهي عشرون موردا .
( 4 ) المسألة الثالثة من المسائل التي قال المصنّف رحمه اللّه « وهنا مسائل » .
( 5 ) الطلق والطلق والطلق والطلق : غير المقيّد . ( المنجد ) .
( 6 ) الوقف - بفتح الواو وسكون القاف - عند الفقهاء هو حبس العين على ملك الواقف أو على ملك اللّه والتصدّق بالمنفعة . ويقال للموقوف أيضا : وقف ، جمعه :
أوقاف ووقوف . ( المنجد ) .
( 7 ) الوقف العامّ : مثل الوقف لجميع المسلمين أو المؤمنين أو المساجد والقناطر .
( 8 ) سواء كان في بيعه مصلحة أم لا ، وسواء أدّى بقاؤه إلى خرابه أم لا ، وسواء في ذلك للناظر أم غيره .