لمصالحه ، كآجر ( 1 ) المسجد فيجوز بيعه حينئذ ( 2 ) وصرفه ( 3 ) في مصالحه إن لم يمكن الاعتياض ( 4 ) عنه بوقف ( 5 ) ، ولو لم يكن أصله ( 6 ) موقوفا بل اشتري للمسجد مثلا من غلّته ( 7 ) أو بذله له ( 8 ) باذل صحّ للناظر ( 9 ) بيعه
شرح
( 1 ) الآجر - بضمّ الجيم وتشديد الراء - : ما يبنى به من الطين المشوي ، وهو جمع مفرده : الآجرّة . ( المنجد ) .
( 2 ) أي يجوز بيعه إذا لم يمكن صرفهما لمصالح المسجد .
( 3 ) الضمير في قوله « صرفه » يرجع إلى الثمن المأخوذ من بيع الحصير والجذع ، وفي « مصالحه » يرجع إلى المسجد .
( 4 ) مصدر من باب الافتعال ، أصله الاعتواض ، قلبت واوه ياء بناء على القاعدة المعروفة بأنّ الواو إذ كان ما قبلها مكسورا قلبت ياء .
والمراد منه هنا هو إبدال ما يباع من الوقف بشيء آخر .
من حواشي الكتاب : وإن أمكن يجب شراؤه ووقفه في الجهة الموقوفة رعاية لغرض الواقف بحسب الإمكان . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 5 ) الوقف هنا بمعنى الموقوف . يعني لو لم يمكن الاعتياض بموقوف آخر عوضه .
من حواشي الكتاب : يعني يصرف ثمن الموقوف المنكور في مصالح المسجد إن لم يمكن شراء الموقوف بهذا الثمن وإن كان أدون منه . ( حاشية الشهيد الثاني رحمه اللّه ) .
( 6 ) أي أصل المال الموقوف للمسجد .
( 7 ) المراد من « الغلّة » هو العوائد ، كما في اللغة .
الغلّة : الدخل من كراء دار وفائدة أرض ، جمعه : غلّات وغلال . ( المنجد ) .
( 8 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المسجد . يعني بذل الباذل المال للمسجد .
( 9 ) المراد من « الناظر » هو المتولّي لأمور المسجد المنصوب من جانب الحاكم أو