التي من جملتها إمكان التسليم ( 1 ) ، والآبق الآخر ليس كذلك .
( ولو تعدّدت ( 2 ) العبيد ) في الثمن والمثمن ( كفت ( 3 ) ضميمة واحدة ) لصدق الضميمة مع الآبق ، ولا يعتبر فيها كونها متموّلة ( 4 ) إذا وزّعت على كلّ واحد ، لأنّ ذلك ( 5 ) يصير بمنزلة ضمائم مع أنّ الواحدة كافية . وهذه الفروع ( 6 ) من خواصّ هذا الكتاب ( 7 ) ،
شرح
كون الضميمة عوضا لو تعذّر تسليم الآبق ، وفي الآبق المجعول ضميمة فاقدة لهذا الشرط .
( 1 ) أي تسليم البائع المبيع إلى المشتري .
( 2 ) بأن تعدّد العبد الآبق المجعول ثمنا أو مثمنا .
( 3 ) أي كفت في صحّة البيع ضميمة واحدة .
( 4 ) يعني لا يعتبر في ضميمة واحدة للعبدين فصاعدا كونها متموّلة إذا قسمت بتعداد العبيد . مثلا إذا جعل مقدار قليل من الحنطة ضميمة ولها مالية كان ذلك ضمائم متعدّدة ، لكن لو قسّمت على قسمين أو ثلاثة أقسام بتعداد العبيد الآبقون لا يكون كلّ سهم منها بمقدار متموّل فحينئذ لا يبطل بيعها ، لأنّ الضميمة الواحدة تكفي في صحّة بيع كلّهم ، وفي المقام يكون البيع صحيحا ، ولا احتياج بضمائم متعدّدة بتعداد العبيد .
( 5 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو توزيع الضميمة . يعني لو قيل بلزوم مقدار المالية للضميمة عند التقسيم بتعداد العبيد يكون ذلك ضمائم متعدّدة ، والحال يكفي في صحّة بيع الجميع ضميمة واحدة كما ذكرنا .
( 6 ) وهي الفروع المذكورة في خصوص العبد الآبق .
( 7 ) مراده كتاب الشارح رحمه اللّه . يعني « الروضة البهية » .