وارثه ( 1 ) حين انقراض الموقوف عليه كالولاء ( 2 ) ، ويحتمل إلى وارثه ( 3 )
شرح
المال الموقوف إلى ملك الواقف .
( 1 ) الضمير في قوله « وارثه » يرجع إلى الواقف ، أي إلى وارثه الموجود عند انقراض الموقوف عليه .
من حواشي الكتاب : لو مات الواقف وخلّف ابنا وأخا ثمّ مات الابن وخلّف أخا من الامّ والعمّ وهو أخو أبيه ثمّ انقرض الموقوف عليه فالعين الموقوف ينتقل إلى العمّ وهو أخو الميّت لأنه وارثه عند انقراض الموقوف عليه ، ولا ينتقل إلى الأخ من الامّ لأنه أجنبي بالنسبة إلى الواقف . وعلى الاحتمال الثاني ينتقل إلى الأخ من الامّ لأنّ الوارث عند موت الواقف هو الابن ، وينتقل العين إلى ورثة الابن الموجودة حين انقراض الموقوف عليه ، فيستقرّ الملك في وارث الابن عند الانقراض . ( حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه ) .
( 2 ) المراد من « الولاء » هو ولاء الإعتاق .
من حواشي الكتاب : إذا مات المعتق - بالفتح - تنتقل تركته إلى المعتق - بالكسر - إن كان موجودا ، وإلى وارثه إن لم يكن حسب الطبقات ، ثمّ إلى الإمام عليه السّلام إن لم يكن أحد ورثة المعتق - بالكسر - موجودا لأنه عليه السّلام وارث من لا وارث له . كذلك في الوقف على من انقرض فإنّ الملك يرجع إلى واقفه إن كان ، وإلى وارثه حسب طبقات الإرث ، ثمّ إن لم يكن فإلى الإمام عليه السّلام ، لأنه وارث من لا وارث له بعد انقراض جميع طبقات الورّاث . ( حاشية السيّد كلانتر حفظه اللّه ) .
( 3 ) أي الاحتمال الآخر رجوع المال إلى وارث الواقف عند موته في مقابل الاحتمال المتقدّم إلى وارثه حين انقراض الموقوف عليه .
والضميران في قوليه « وارثه » و « موته » يرجعان إلى الواقف .