تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
ما يصحّ بيعه ( 1 ) منفردا ، ( فإن وجده ( 2 ) ) المشتري وقدر على إثبات يده عليه ، ( وإلّا ( 3 ) كان الثمن بإزاء الضميمة ) ونزّل الآبق بالنسبة إلى الثمن منزلة المعدوم ، ولكن لا يخرج بالتعذّر عن ملك المشتري ، فيصحّ عتقه ( 4 ) عن الكفّارة ، وبيعه ( 5 ) لغيره مع الضميمة . ( ولا خيار للمشتري مع العلم بإباقه ) لقدومه ( 6 ) على النقص . أمّا لو جهل جاز الفسخ إن كان البيع صحيحا . ويشترط في بيعه ( 7 ) ما يشترط في غيره من كونه معلوما موجودا عند العقد وغير ذلك ، سوى ( 8 ) القدرة
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بيعه » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « ما يصحّ » . وقوله « منفردا » حال من فاعل يصحّ . ( 2 ) الضمير في قوله « وجده » يرجع إلى العبد ، وكذلك في قوله « عليه » . ( 3 ) أي وإن لم يجد العبد يقع الثمن في مقابل الضميمة . ( 4 ) أي عتق العبد الآبق بعنوان الكفّارة ، وهذه فائدة العبد الآبق . ( 5 ) عطف على عتقه . يعني يجوز للمشتري أن يبيع الآبق مع الضميمة إلى الغير ، وهذه فائدة أخرى للعبد الآبق . ( 6 ) الضمير في قوله « قدومه » يرجع إلى المشتري . بمعنى أنه أقدم باشتراء الآبق مع احتمال عدم إمكان تحصيله ، وهذا نقص أقدم عليه عالما به . ( 7 ) يعني يشترط في صحّة بيع الآبق مع الضميمة ما يشترط في بيع غيره من كونه معلوما بأوصافه التي يوصف بين المتعاملين وموجودا عند العقد وملكا للبائع وغير ذلك من شروط صحّة العقد . ( 8 ) سوى بمعنى غير . يعني يشترط في صحّة بيع الآبق حصول جميع الشروط إلّا