تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
( اشتراط الضميمة ) في صحّة البيع ، لحصول ( 1 ) الشرط وهو القدرة على تسلّمه . ووجه ( 2 ) الاشتراط صدق الإباق معه ( 3 ) الموجب ( 4 ) للضميمة بالنصّ . وكون ( 5 ) الشرط التسليم وهو أمر آخر غير التسلّم . ويضعّف ( 6 ) بأنّ الغاية المقصودة من التسليم حصوله ( 7 ) بيد المشتري بغير مانع وهي ( 8 ) موجودة ، والموجبة للضميمة
شرح
لتحصيل الآبق من المشتري لا البائع فالأقرب عدم اشتراط الضميمة . ( 1 ) هذا دليل على صحّة العبد الآبق بلا ضميمة في هذه الصورة . ( 2 ) هذا دليل على عدم صحّة بيع الآبق بلا ضميمة . ( 3 ) يعني أنّ الآبق يصدق بالعبد الذي يمكن أن يتسلّمه المشتري لا البائع . وضمير « معه » يرجع إلى قدرة المشتري المعلوم من قولة « ولو قدر المشتري » . ( 4 ) الموجب صفة لقوله « صدق الإباق » . والمراد من « النصّ » هو الخبر المنقول في الوسائل : عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال لا يصلح إلّا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول : أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه . ( الوسائل : ج 12 ص 263 ب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2 ) . ( 5 ) هذا دليل ثان على اشتراط الضميمة في المسألة ، وهو أنّ القدرة على تسليم البيع من البائع إلى المشتري شرط في البيع دون قدرة تسلّم المشتري المبيع . وقد تقدّم الدليل الأول عليه ، وهو صدق الإباق مع القدرة . ( 6 ) قوله « يضعّف » فعل مجهول . وضمير النائب الفاعلي يرجع إلى الاشتراط . ( 7 ) مرجع الضمير في قوله « حصوله » يرجع إلى العبد الآبق . ( 8 ) الضمير يرجع إلى الغاية .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 236 | قدرت الله وجداني فخر