( اشتراط الضميمة ) في صحّة البيع ، لحصول ( 1 ) الشرط وهو القدرة على تسلّمه . ووجه ( 2 ) الاشتراط صدق الإباق معه ( 3 ) الموجب ( 4 ) للضميمة بالنصّ . وكون ( 5 ) الشرط التسليم وهو أمر آخر غير التسلّم .
ويضعّف ( 6 ) بأنّ الغاية المقصودة من التسليم حصوله ( 7 ) بيد المشتري بغير مانع وهي ( 8 ) موجودة ، والموجبة للضميمة
شرح
لتحصيل الآبق من المشتري لا البائع فالأقرب عدم اشتراط الضميمة .
( 1 ) هذا دليل على صحّة العبد الآبق بلا ضميمة في هذه الصورة .
( 2 ) هذا دليل على عدم صحّة بيع الآبق بلا ضميمة .
( 3 ) يعني أنّ الآبق يصدق بالعبد الذي يمكن أن يتسلّمه المشتري لا البائع .
وضمير « معه » يرجع إلى قدرة المشتري المعلوم من قولة « ولو قدر المشتري » .
( 4 ) الموجب صفة لقوله « صدق الإباق » .
والمراد من « النصّ » هو الخبر المنقول في الوسائل :
عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال لا يصلح إلّا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول : أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه . ( الوسائل : ج 12 ص 263 ب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2 ) .
( 5 ) هذا دليل ثان على اشتراط الضميمة في المسألة ، وهو أنّ القدرة على تسليم البيع من البائع إلى المشتري شرط في البيع دون قدرة تسلّم المشتري المبيع . وقد تقدّم الدليل الأول عليه ، وهو صدق الإباق مع القدرة .
( 6 ) قوله « يضعّف » فعل مجهول . وضمير النائب الفاعلي يرجع إلى الاشتراط .
( 7 ) مرجع الضمير في قوله « حصوله » يرجع إلى العبد الآبق .
( 8 ) الضمير يرجع إلى الغاية .