والإجماع ( 1 ) غير متحقّق ، فالجواز ( 2 ) متّجه .
[ الثانية : يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه ]
( الثانية : ( 3 ) يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه ، فلو باع الحمام ( 4 ) الطائر ) أو غيره ( 5 ) من الطيور المملوكة ( لم يصحّ ، إلّا أن تقضي العادة بعوده ( 6 ) ) فيصحّ ، لأنه حينئذ كالعبد المنفذ ( 7 ) في الحوائج ، والدابّة ( 8 ) المرسلة .
( ولو باع ) المملوك ( الآبق ) المتعذّر ( 9 ) تسليمه ( صحّ مع الضميمة ) إلى
شرح
( 1 ) المراد منه هو الإجماع الذي نقله المصنّف عن الشيخ رحمهما اللّه .
( 2 ) أي جواز بيع رباع مكّة متّجه .
( 3 ) أي المسألة الثانية من المسائل التي قال المصنّف رحمه اللّه « وهنا مسائل » .
( 4 ) الحمام - بفتح الحاء - طائر معروف ، والواحدة : حمامة - بالفتح - . ويقال حمامة للذكر والأنثى ، لأنّ التاء هنا ليست للتأنيث بل للدلالة على أنه واحد من جنس ، وربّما قالوا حمام للواحد . ( المنجد ) .
( 5 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الحمام . يعني لو باع غير الحمام مثل سائر الطيور في الهواء لم يصحّ .
( 6 ) أي بعود الحمام .
( 7 ) يعني أنّ الحمام الطائر الذي تقتضي العادة بعوده يكون مثل العبد الذي يرسله مولاه في بعض حوائجه كالشراء والبيع ، فكما يجوز بيع هذا العبد المرسل كذلك يجوز بيع الحمام الطائر .
( 8 ) عطف على قوله « كالعبد المنفذ » . والمراد من « الدابّة » هو الحيوان الذي أرسله صاحبه .
( 9 ) منصوب لكونه صفة للآبق .