تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
العجز ( 1 ) عن تحصيله وهي ( 2 ) مفقودة . ( وعدم ( 3 ) لحوق أحكامها لو ضمّ ) فيوزّع ( 4 ) الثمن عليهما ( 5 ) لو لم يقدر على تحصيله ( 6 ) ، أو تلف قبل القبض ( 7 ) ، ولا يتخيّر ( 8 ) لو لم يعلم بإباقه ،
شرح
( 1 ) خبر لقوله « والموجبة » . ( 2 ) الضمير يرجع إلى الموجبة . يعني والموجبة لوجوب الضميمة مفقودة في صورة قدرة المشتري بالعبد الآبق . ( 3 ) عطف على قوله « عدم اشتراط الضميمة » . والضمير في قوله « أحكامها » يرجع إلى الضميمة . يعني أنّ هذا القسم لا يلحق بالضميمة فلا تلحقه أحكام الضميمة . ( 4 ) يعني لو ضمّ في صورة تمكّن المشتري بالعبد الآبق يقع الثمن في مقابل الآبق . والضميمة مثل سائر البيوع التي يكون المبيع شيئين ، فلو لم يحصل أحدهما أو كان أحدهما غير مملوك أو غير مقدور أو مستحقّا للغير بطل العقد بالنسبة إليه وصحّ بالنسبة إلى الآخر ، فحينئذ يقسّم الثمن بين كليهما ، ويؤخذ الثمن بالنسبة ، كما فصّلنا سابقا . أمّا المسألة التي لم يكن العبد الآبق مقدور الحصول للبائع والمشتري فيصحّ البيع مع الضميمة ، لكن لو لم يقدر المشتري على تحصيله وقع الثمن كلّا في مقابل الضميمة ، فعلى هذا التفصيل قال الشارح رحمه اللّه « فيوزّع الثمن عليهما » . ( 5 ) أي على العبد والضميمة . ( 6 ) أي تحصيل العبد الآبق . ( 7 ) يعني لو تلف الآبق بعد القبض لا يوزّع الثمن ، لأنه من مال المشتري . ( 8 ) الضمير الفاعلي في قوله « لا يتخيّر » يرجع إلى المشتري . يعني عند قدرة