تابعة له ( 1 ) ما دامت الآثار ، فإذا زالت ( 2 ) رجعت إلى أصلها ، والمراد منها ( 3 ) المحياة وقت الفتح . أمّا الموات ( 4 ) فيملكها المحيي ( 5 ) ، ويصحّ بيعها كغيرها ( 6 ) من الأملاك .
( والأقرب عدم جواز بيع )
شرح
وسقايات وغير ذلك من أنواع التصرّف الذي يتبع الملك ، ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرّف باطلا ، وهو على حكم الأصل .
ثمّ قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه : ويمكن حمل كلامه على صورة عدم الإذن من الإمام عليه السّلام حال حضوره . ويحتمل إرادة التصرّف بالبناء على وجه الحيازة والتملّك . وقال في الدروس : لا يجوز التصرّف في المفتوحة عنوة إلّا بإذن الإمام ، سواء كان بالبيع أو الوقف أو غيرها . نعم ، في حال الغيبة ينفذ ذلك . ( المكاسب :
ص 162 الطبعة الرحلية ) .
( 1 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى البناء والشجر المذكوران . وفاعل « تبقى » مستتر يرجع إلى الأرض .
( 2 ) فاعل قوله « زالت » هو تاء التأنيث الراجعة إلى الآثار ، وفاعل « رجعت » كذلك تاء التأنيث الراجعة إلى الأرض ، وكذا في « أصلها » .
( 3 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى الأرض المفتوحة عنوة . يعني أنّ المراد منها الأرض التي كانت عند الفتح محياة وعامرة ، مثل الحدائق والمزارع والأبنية وغيرها ، فإنّها لجميع المسلمين قاطبة .
( 4 ) قوله « الموات » صفة لموصوف مقدّر وهو الأراضي .
( 5 ) اسم فاعل . يعني يملك الأراضي الموات من يحييها .
( 6 ) كما يصحّ بيع غيرها من الأملاك .