تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
الخارج بقوله : غالبا ، ( وفضلات ( 1 ) الإنسان ) وإن كانت طاهرة ( إلّا لبن المرأة ) فيصحّ بيعه ، والمعاوضة عليه مقدّرا ( 2 ) بالمقدار المعلوم أو المدّة ، لعظم ( 3 ) الانتفاع به . ( ولا المباحات ( 4 ) قبل الحيازة ( 5 ) ) لانتفاء الملك عنها
شرح
وحده ، كما ذكره الأكثر إذ لا شيء إلّا وله نفع كما ذكر في خواصّ الأشياء في موضعه . وفي بعض النسخ « وهو الخوارج » بصيغة الجمع مراعاة لجانب المعنى . هذا ما تيسّر لي في حلّ هذه العبارة ، ولا يخفى رداءتها . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) . ( 1 ) فضلات - بفتح الفاء والضاد - : جمع فضلة - بفتح الفاء وسكون الضاد - وهي البقية من الشيء . ( المنجد ) . والمراد هنا خرء الإنسان وبوله وفضلات أنفه واذنه وظفره وشعره . ( 2 ) حال من بيعه والمعاوضة عليه . يعني يجوز بيع لبن المرأة والمعاوضة عليه بشرط كونه مقدارا معلوما يعرف به بالمثقال وغيره من الأوزان المتعارفة . هذا في صورة انفصاله من الثدي ، أمّا المعاوضة عليه في الثدي فيتعيّن مقداره بامتصاص الطفل في مدّة معيّنة منه . ( 3 ) العظم : بكسر العين وفتح الظاء ، والعظم بكسر العين وسكون الظاء ، والعظم بضمّ العين وسكون الظاء ، خلاف الصغر . ( المنجد ) . وهذا دليل على استثناء اللبن من الفضلات الاخر . ( 4 ) عطف على قوله « فلا يصحّ بيع الحرّ » . يعني لا يجوز بيع المباحات مثل الأشياء المباحة لكلّ من يجيزه ، مثل السمك والحشيش والمياه وغيرها . ( 5 ) الحيازة - بكسر الحاء - مصدر من حاز يحوز حوزا وحيازة : جمع الشيء وتحصيله وضمّه . ( المنجد ) .