تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
ألحقناه ( 1 ) به فيه ، ولقيط ( 2 ) يحكم بإسلامه ظاهرا ( 3 ) ( إلّا ( 4 ) فيمن ينعتق عليه ) فلا منع ، لانتفاء السبيل بالعتق عليه ( 5 ) ، وفي حكمه ( 6 ) مشروط
شرح
عدم جواز بيعه للكافر مسبيّه ، وهو اسم مفعول من سبى يسبي على وزن رمى يرمي والمفعول مرمي . والمراد منه هو الولد الصغير من الكفّار إذا كان أسيرا بيد المسلم في حال الحرب بدون شركة الكافر الذي مع المسلمين يقاتل الكفّار المخاصمين ، فإنّ هذا الولد الصغير الأسير المنفرد بسبيه المسلم بلا اشتراك الكافر يتبع لذلك المسلم في الإسلام ويحكم بإسلامه فلا يجوز بيعه للكافر ، مثل العبد البالغ المسلم . ( 1 ) الضمير في قوله « ألحقناه » يرجع إلى المسبي ، وفي قوله « به » يرجع إلى السابي المسلم ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى الإسلام . ( 2 ) عطف على قوله « ولده الصغير » . ولقيط بمعنى الملقوط . ومعناه اللغوي : المولود الذي ينبذ فيلقط . ( المنجد ) . والمراد هنا الولد الصغير الملقوط بلا علم بحسبه ونسبه ولمن هو . ( 3 ) والحكم بإسلامه ظاهرا في صورة التقاطه من بلاد المسلمين ، أو من دار الحرب الذي يمكن كونه من المسلم . فحينئذ يحكم بإسلامه وبطهارته ظاهرا . ( 4 ) هذا استثناء من عدم جواز بيع العبد المسلم للكافر إلّا لمن ينعتق العبد المسلم ببيعه للكافر ، وهو الذي كان ابنا للعبد ، فإذا حصل البيع ينعتق قهرا لعدم ملك الابن للأب . ( 5 ) أي على العبد المسلم . ( 6 ) الضمير في قوله « حكمه » يرجع إلى من ينعتق عليه . يعني أنّ العبد المسلم الذي