طولها ( 1 ) بحيث يؤدّي إلى الضرر ، ولو أمكن الرجوع هنا ( 2 ) إلى الحاكم فالأقوى توقّفه ( 3 ) عليه .
( ويجوز للجميع ) أي جميع من له الولاية ممّن تقدّم ( 4 ) ( تولّي طرفي العقد ) بأن يبيع من ( 5 ) نفسه ، وممّن ( 6 ) له الولاية عليه ( إلّا الوكيل والمقاصّ ) فلا يجوز تولّيهما طرفيه ، بل يبيعان من الغير ( 7 ) ، والأقوى كونهما كغير هما ( 8 ) ، وهو ( 9 ) اختياره في الدروس ، لعموم الأدلّة ( 10 ) وعدم
شرح
وثانيهما - وهو الأجود - عدمه ، إذ لا دليل عليه من جهة النصّ ، والإلحاق قياس لا نقول به . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 1 ) الضمير في قوله « طولها » يرجع إلى الغيبة المعلومة من الغائب .
( 2 ) في جواز التقاصّ من مال الغائب .
( 3 ) أي توقّف التقاصّ على إجازة الحاكم ، لأنه وليّ الغائب .
( 4 ) أي من الأب والجدّ والوصي والوكيل والحاكم وأمينه .
( 5 ) قوله « من » بمعنى اللام . يعني يبيع الولي أو الحاكم مال المولّى عليه لنفسه . بحيث يكون هو المشتري .
( 6 ) مثل أن يبيع مال نفسه للمولّى عليه . ففي الفرضين يتولّى العقد إيجابا وقبولا بنفسه .
( 7 ) لأنّ الظاهر من التوكيل بيع الوكيل للغير ، وهكذا المقاصّ .
( 8 ) هذه فتوى الشارح رحمه اللّه بأنهما كغير هما من الذين يقومون مقام المالك في العقد .
( 9 ) الضمير يرجع إلى كونهما ، وفي « اختياره » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه .
( 10 ) أي لعموم أدلّة التوكيل والتقاصّ .
من حواشي الكتاب : أي للأدلّة الدالّة على جواز بيع ما لهم من كلّ أحد