العتق عليه في البيع ، ومن أقرّ ( 1 ) بحرّيته وهو في يد غيره .
وضابطه : جواز شرائه حيث يتعقّبه ( 2 ) العتق قهرا .
وفي حكم ( 3 ) البيع تملّكه ( 4 ) له اختيارا كالهبة لا بغيره ( 5 ) كالإرث
شرح
يشتريه الكافر في حكم من ينعتق عليه فيما لو اشترط البائع المسلم على المشتري الكافر عتقه .
( 1 ) مثل أن يقرّ الكافر بكون العبد حرّا وهو في يد الغير فاشتراه بعد إقراره يحكم بحرّيته لإقراره على نفسه .
( 2 ) الضمير في قوله « يتعقّبه » يرجع إلى العبد المسلم .
من حواشي الكتاب : كما لو قال الكافر للمسلم « اعتق عبدك عنّي » فأعتقه المسلم ، فإنّه لا بدّ حينئذ للمسلم من تمليك العبد المسلم للكافر آنا مّا حتّى يصحّ عتقه عنه ، لأنه « لا عتق إلّا في ملك » فتملّك الكافر للعبد المسلم غير معقول للزومه السبيل عليه ، فيعتق عليه قهرا ، فيجوز شراؤه العبد المسلم . ( حاشية السيّد كلانتر حفظه اللّه ) .
( 3 ) المراد من « الحكم » هو عدم جواز بيع العبد المسلم للكافر .
( 4 ) الضمير يرجع إلى العبد المسلم . يعني في حكم عدم جواز بيع العبد المسلم للكافر تمليكه له بالهبة ، فإنّه لا يجوز للمسلم أن يهب العبد المسلم للكافر إلّا إذا انعتق عليه كالفروض المذكورة .
من حواشي الكتاب : لأنه سبيل بخلاف الإجارة الواقعة على ذمّته كخياطة ثوبه مثلا ، فإنّه بمنزلة استدانة المسلم منه ، فإنّه مطالب بحقّه قديما وليس سبيلا .
( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 5 ) الضمير في قوله « بغيره » يرجع إلى الاختيار . ومقابل الاختيار تملّكه قهرا ، مثل الإرث ومثل أن يقبل الإسلام وهو في ملك الكافر .