تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
ويؤمر ( 1 ) بإزالة ملكه ، وفي حكم المسلم ولده الصغير ( 2 ) ، والمجنون ، ومسبيّه ( 3 ) المنفرد به إن
شرح
العبد المسلم للكافر بدليلين : أولا : بكون المراد من نفي السبيل هو نفيه في الآخر ، وبقرينة ما قبل الآية وهو قوله تعالىفَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ. وثانيا : من حيث تفسيرها في بعض الأخبار بنفي الحجّة للكافرين على المؤمنين ، وهو ما روي في العيون عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ردّا على من زعم أنّ المراد بها نفي تقدير اللّه سبحانه بمقتضى الأسباب العادية تسلّط الكفّار على المؤمنين حتّى أنكروا لهذا المعنى الفاسد الذي لا يتوهّم ذو مسكة أنّ الحسين بن علي عليهما السّلام لم يقتل بل شبّه لهم بحنظلة بن أسعد الشامي وأنه رفع إلى السماء كما شبّه عيسى بن مريم عليه السّلام ورفع إلى السماء . ( راجع المكاسب : ص 158 الطبعة الرحلية ، وراجع عيون أخبار الرضا : ج 2 ص 203 ح 5 ) . ( 1 ) قيل : يصحّ بيع العبد المسلم للكافر لكن يؤمر الكافر لبيعه وعدم تسلّطه ، ولا منافاة لحصول الملكية وعدم التسلّط ، فإنّ بين الملكية والتسلّط عموم وخصوص من وجه ، يمكن الملكية بلا تسلّط مثل الملكية للصغير والسفيه في مالهما ، ويمكن التسلّط بلا ملكية في الحاكم بأنه مسلّط لمال المولّى عليه لكن ليس بمالك . ويمكن الجمع بين الملكية والتسلّط كما في المالك المسلّط للتصرّف في أمواله ، ففي الكافر يمكن القول بمالكية العبد المسلم على عدم التسلّط كما قوّى ذلك الشيخ الأنصاري رحمه اللّه . ( 2 ) يعني وفي حكم العبد المسلم ولد العبد الذي لم يبلغ الحلم ، وكذا ولده المجنون . والصغير والمجنون صفتان للولد . ( 3 ) الضمير في قوله « مسبيّه » يرجع إلى المسلم . يعني وفي حكم العبد المسلم في
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 220 | قدرت الله وجداني فخر