وجود ما يصلح ( 1 ) للتخصيص . ( ولو استأذن الوكيل ( 2 ) جاز ) لانتفاء المانع حينئذ .
[ يشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما ]
( ويشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع ( 3 ) مصحفا ، أو مسلما ( 4 ) ) لما في ملكه ( 5 ) للأول ( 6 ) من الإهانة ، وللثاني ( 7 ) من الإذلال وإثبات السبيل له عليه
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
( 8 ) وقيل : يصحّ
شرح
والشراء لهم من كلّ أحد ، وإخراج الوكيل والمقاصّ يحتاج إلى مخصّص ولم يوجد . والجواب أنّ المخصّص في الوكيل رواية عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فإنّها صريحة في المنع . ويمكن أن يقال أنّ التقاصّ من مال الغير محلّ التهمة التي أمر بالاتّقاء منها ، فلا بدّ من بيعه على الغير ليكون أبعد من التهمة .
( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 1 ) أي لعدم دليل صالح لتخصيص الأدلّة .
( 2 ) أي استأذن الوكيل من الموكّل أن يبيع لنفسه .
( 3 ) أي اشترى .
( 4 ) الموصوف مقدّر ، يعني عبدا مسلما .
( 5 ) الضمير في قوله « ملكه » يرجع إلى الكافر المعلوم بقرينة ذكر المسلم .
( 6 ) ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ من « الأول » هو المصحف ، وهو مثلث الميم ، فإنّ كونه في يد الكافر مستلزما للإهانة ، لعدم احترامه له ولعدم اعتقاده به .
( 7 ) المراد من « الثاني » هو العبد المسلم ، فإنّ تملّك الكافر للعبد المسلم يوجب الإذلال وإثبات السلطة عليه .
( 8 ) الآية 141 من سورة النساء .
واعلم أنه قد استشكل الشيخ الأنصاري رحمه اللّه في دلالة الآية على عدم جواز بيع